المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّالث عشر الهدايا والضَّحايا
عن العقيقة، فقال: إنَّ الله لا يحب العقوق، وكأنَّه كره الاسم، قالوا: يا رسول الله، إنَّما نسألك عن أحدنا يولد له قال: مَن أحب منكم أن ينسك عن ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة» (¬1)، وهذا ينفي كون العقيقة سنة؛ لأنَّه - صلى الله عليه وسلم - علَّق العق بالمشيئة، وهذا أمارة الإباحة (¬2) (¬3).
مناقشة المبحث الثَّالث عشر:
أولاً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشَّرح الوافي:
1. عَرِّف الهدي وبَيِّن أنواعه وحكم كل نوع منها.
2. يشترط لإجزاء الهدي أن يكون سالماً من العيوب المعتبرة في الأضحية، وضح هذا الشَّرط مع الدَّليل.
3. فَرِّق بين المسألتين في النقاط الآتية:
أ. لا يحل للمضحي بيع جلد الأضحية وشحمها ولحمها بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه، بينما يحل له أن يبيع هذه الأشياء بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
ب. يحل للفقير أن يطعم ما أخذه من الدَّم أو الصَّدقة لغني، أو لإبنه، أو
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 11: 320.
(¬2) ينظر: بدائع الصَّنائع 5: 69.
(¬3) ومن أراد التَّوسع في الاستدلال للأحناف في العقيقة والرَّد على خصومهم فليراجع كشف الحقيقة عن أحكام العقيقة المطبوعة ضمن إعلاء السُّنن 10: 113 - 127.
مناقشة المبحث الثَّالث عشر:
أولاً: أجب عن الأسئلة الآتية مع الشَّرح الوافي:
1. عَرِّف الهدي وبَيِّن أنواعه وحكم كل نوع منها.
2. يشترط لإجزاء الهدي أن يكون سالماً من العيوب المعتبرة في الأضحية، وضح هذا الشَّرط مع الدَّليل.
3. فَرِّق بين المسألتين في النقاط الآتية:
أ. لا يحل للمضحي بيع جلد الأضحية وشحمها ولحمها بشيء لا يمكن الانتفاع به إلا باستهلاك عينه، بينما يحل له أن يبيع هذه الأشياء بما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه.
ب. يحل للفقير أن يطعم ما أخذه من الدَّم أو الصَّدقة لغني، أو لإبنه، أو
¬__________
(¬1) في مسند أحمد 11: 320.
(¬2) ينظر: بدائع الصَّنائع 5: 69.
(¬3) ومن أراد التَّوسع في الاستدلال للأحناف في العقيقة والرَّد على خصومهم فليراجع كشف الحقيقة عن أحكام العقيقة المطبوعة ضمن إعلاء السُّنن 10: 113 - 127.