المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع عشر الجنايات
محظوراً فعليه ما على الصَّحيح، وعليه قضاء الحج من قابل، ولا عمرة عليه؛ فعن يزيد بن نعيم - رضي الله عنه -: «إنَّ رجلاً من جذام جامع امرأته وهما محرمان، فسأل الرَّجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال لهما: اقضيا نسككما واهديا هدياً» (¬1).
2.إن كان بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق وقبل طواف الزِّيارة كله أو أكثره أو بعدما طاف أقله، لم يفسد حجه، وعليه بدنة، سواء جامع عامداً أو ناسياً (¬2)؛ فعن
ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «إنَّه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمِنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة» (¬3).
3.إن كان بعد طواف الزِّيارة كله أو أكثره قبل الحلق، فعليه شاة (¬4).
4.إن كان بعد الطَّواف والحلق، فحجه صحيح ولا شيء عليه.
ولو جامع محرمٌ فيما دون الفرج قبل الوقوف أو بعده، أو باشر، أو عانق، أو قَبَّل، أو لمس بشهوة فأنزل أو لم ينزل، فعليه دم، ولا يفسد حجّه بشيء من
¬__________
(¬1) في مراسيل أبي داود ص 147، وقال محققه: رجاله ثقات، وفي سنن البيهقي الكبير 5: 166.
(¬2) وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنَّه يفسد حجه ما دام قد واقع قبل التحلل الأول، وعليه بدنة. ينظر: الحج والعمرة ص 150.
(¬3) في الموطأ 1: 384، وسنن البيهقي الكبير 4: 191.
(¬4) اتفق الفقهاء على أنَّ الجماع بعد التَّحلل الأول لا يفسد الحج، وقال الشافعية والحنابلة: إنَّه يجب عليه شاة، وقال مالك: إنَّه يجب عليه بدنة. ينظر: الحج والعمرة ص 151.
2.إن كان بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق وقبل طواف الزِّيارة كله أو أكثره أو بعدما طاف أقله، لم يفسد حجه، وعليه بدنة، سواء جامع عامداً أو ناسياً (¬2)؛ فعن
ابن عبّاس - رضي الله عنهم -: «إنَّه سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمِنى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنة» (¬3).
3.إن كان بعد طواف الزِّيارة كله أو أكثره قبل الحلق، فعليه شاة (¬4).
4.إن كان بعد الطَّواف والحلق، فحجه صحيح ولا شيء عليه.
ولو جامع محرمٌ فيما دون الفرج قبل الوقوف أو بعده، أو باشر، أو عانق، أو قَبَّل، أو لمس بشهوة فأنزل أو لم ينزل، فعليه دم، ولا يفسد حجّه بشيء من
¬__________
(¬1) في مراسيل أبي داود ص 147، وقال محققه: رجاله ثقات، وفي سنن البيهقي الكبير 5: 166.
(¬2) وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنَّه يفسد حجه ما دام قد واقع قبل التحلل الأول، وعليه بدنة. ينظر: الحج والعمرة ص 150.
(¬3) في الموطأ 1: 384، وسنن البيهقي الكبير 4: 191.
(¬4) اتفق الفقهاء على أنَّ الجماع بعد التَّحلل الأول لا يفسد الحج، وقال الشافعية والحنابلة: إنَّه يجب عليه شاة، وقال مالك: إنَّه يجب عليه بدنة. ينظر: الحج والعمرة ص 151.