اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الثَّاني زكاة المال

يأمرنا أن نخرج الصَّدقة عن الذي يعد للبيع) (¬1)، وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (في البَزّ صدقة) (¬2)، وعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال: (ليس في العُروض زكاة إلا ما كان للتِّجارة) (¬3).
وفي هذا الزَّمان نُقَوِّم بالذَّهب؛ لأنَّه الأنفع للفقراء لرخص الفضّة الشَّديد، فلو قَدَّرنا به لأصبح كل مَن يملك مبلغاً يسيراً غنياً لا يجوز له أخذ الزَّكاة بل يجب عليه دفع الزَّكاة.
فمثلاً قيمة غرام الفضَّة في الأردن (0.48) ديناراً، ونصاب الفضَّة (700) غرام، فيكون نصابها (336) ديناراً أردنياً.
وقيمة غرام الذَّهب عيار 21 في الأردن (25.28) ديناراً، ونصاب الذَّهب (100) غرام، فيكون نصابها (2528) ديناراً أردنياً.
المطلبُ الثَّاني: أحكام زكاة المال:
1.يجب في الذَّهب والفضة والعُروض وغيرها ربع العشر (2.5)؛ للأحاديث المشهورة التي سبق ذكرها.
2.يجب في كلِّ خُمْسٍ (20) زادَ على النِّصابِ بحسابِه؛ لأنَّ الزَّكاةَ لا تجبُ
¬__________
(¬1) في سنن أبي داود 2: 95، وسكت عنه، والمعجم الكبير 7: 253، وسنن البيهقي الكبير 4: 146، وغيرها.
(¬2) أخرجه أحمد والدارقطني والحاكم، وإسناده حسن. ينظر: الدراية 1: 261، وغيره.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 4: 147، وصححه، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 406، وغيرها.
المجلد
العرض
9%
تسللي / 336