المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني زكاة المال
في الكسورِ إلا إذا بلغ خُمْس النِّصاب، فإذا زادَ على مئتي درهم أربعونَ درهماً، زادَ في الزكاة درهم، وإن زادَ ثمانونَ درهماً زادَ درهمان، ولا شيءَ فيما قلَّ عن الأربعين؛ فعن عمرو بن حزم - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: (في كلّ خمس أواق من الورق خمسة دراهم، وما زاد ففي كلّ أربعين درهما درهم) (¬1).
وفي الذَّهب لا تجب الزَّكاة في الزَّائد على النِّصاب إلا إذا بلغ خُمس النِّصاب، وهو أربعة مثاقيل: أي بما يساوي (20) غراماً.
وفي النُّقود يكون الحكم كذلك أيضاً، فلو فرضنا أنَّ النِّصاب فيها (2500) ديناراً أردنيّاً، فلا يُزَكَّى الزَّائد على النِّصاب إلا إذا بلغ خُمس النِّصاب وهو يساوي (500) ديناراً أردنياً، فمن ملك (2700) ديناراً أردنياً يُزَكِّي (2500) ديناراً، ولا يزكي (200) ديناراً؛ لأنَّها أقل من خُمس النِّصاب.
وكذلك مَن مَلَكَ (10400) ديناراً فيُزَكِّي (10000) ديناراً فقط، ولا يُزَكِّي (400) ديناراً؛ لأنَّها كسر؛ إذ هي أقل من خُمس النِّصاب الذي يساوي (2500) ديناراً ـ كما سبق ـ.
3.إن غلبت فضّة الوَرِق (¬2) أخذ حكم الفضّة، وإن غلبَ غشُّهُ بحيث كانت الفضة أقل من 50 فإنَّه يعامل معاملة العُروض، فيُقَوَّم بالأنفع للفقراء، واختلف في الغشّ المساوي، والمختار لزومها احتياطاً (¬3).
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 553، وسنن البيهقي الكبير 4: 89، وصححه أحمد. ينظر: مجمع الزوائد 3: 72، وغيرها.
(¬2) وَرِق: بِكَسْرِ الرَّاء، المَضْرُوبُ مِنْ الْفِضَّةِ. ينظر: المغرب ص 483.
(¬3) ينظر: تنوير الأبصار 2: 32.
وفي الذَّهب لا تجب الزَّكاة في الزَّائد على النِّصاب إلا إذا بلغ خُمس النِّصاب، وهو أربعة مثاقيل: أي بما يساوي (20) غراماً.
وفي النُّقود يكون الحكم كذلك أيضاً، فلو فرضنا أنَّ النِّصاب فيها (2500) ديناراً أردنيّاً، فلا يُزَكَّى الزَّائد على النِّصاب إلا إذا بلغ خُمس النِّصاب وهو يساوي (500) ديناراً أردنياً، فمن ملك (2700) ديناراً أردنياً يُزَكِّي (2500) ديناراً، ولا يزكي (200) ديناراً؛ لأنَّها أقل من خُمس النِّصاب.
وكذلك مَن مَلَكَ (10400) ديناراً فيُزَكِّي (10000) ديناراً فقط، ولا يُزَكِّي (400) ديناراً؛ لأنَّها كسر؛ إذ هي أقل من خُمس النِّصاب الذي يساوي (2500) ديناراً ـ كما سبق ـ.
3.إن غلبت فضّة الوَرِق (¬2) أخذ حكم الفضّة، وإن غلبَ غشُّهُ بحيث كانت الفضة أقل من 50 فإنَّه يعامل معاملة العُروض، فيُقَوَّم بالأنفع للفقراء، واختلف في الغشّ المساوي، والمختار لزومها احتياطاً (¬3).
¬__________
(¬1) في المستدرك 1: 553، وسنن البيهقي الكبير 4: 89، وصححه أحمد. ينظر: مجمع الزوائد 3: 72، وغيرها.
(¬2) وَرِق: بِكَسْرِ الرَّاء، المَضْرُوبُ مِنْ الْفِضَّةِ. ينظر: المغرب ص 483.
(¬3) ينظر: تنوير الأبصار 2: 32.