اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع عشر الجنايات

فعليه قيمة الفرخ (¬1) حياً ولا شيء في البيض؛ فعن كعب بن عجرة - رضي الله عنه -: «إنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بيض نعامة أصابه المحرم بقيمته» (¬2)، وعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «في بيض النعام يصيبه المحرِّم ثمنه» (¬3).
ولا يحل قتل الجراد في الإحرام والحرم، أي لا يحل قتله للمحرم سواء كان في الحل أو الحرم، ولا للحلال في الحرم، فلو قتل محرمٌ أو حلالٌ جرادة، تصدَّق بشيء من طعام، وتمرة خير من جرادة.
ولو وطئ جراداً عامداً أو جاهلاً، فعليه الجزاء، إلا أن يكون الجراد كثيراً قد سد الطَّريق، فلا يضمن (¬4).
ولا يحل للمحرم قتل القمل لا في الإحرام ولا في الحرم، فلو قتل محرمٌ قملةً تصدق بكسرة من خبز، وإن كانت اثنتين أو ثلاثاً، فقبضة من طعام، وفي الزَّائد على الثَّلاث بالغاً ما بلغ نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير (¬5).
¬__________
(¬1) الفرخ من كل بائض كالولد من الإنسان. ينظر: المصباح المنير ص 467.
(¬2) رواه عبد الرزاق والبيهقي والدَّارقطني وأبو داود، ورواته ثقات إلى موسى بن هلال، وقال ابن عدي: أرجو أنَّه لا بأسه به. ينظر: إعلاء السُّنن 10: 420 - 421.
(¬3) أخرجه عبد الرَّزاق من طريق صحيح. كما في إعلاء السنن 10: 427.
(¬4) ينظر: اللباب ص 416.
(¬5) وقال الشَّافعية: يستحب أن يتصدق ولا يجب، وقال المالكية: إنَّه يجري مجرى الشعر تماماً. ينظر: الحج والعمرة ص 143.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 336