اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع عشر الجنايات

ويحرم على المحرِّم والحلال أخذ صيد الحرم، فإن أخذه لم يملكه، ووجب عليه إرساله، سواء كان في يده أو في قفص معه أو في بيته، ولو لم يرسله حتى هلك فعليه الجزاء، سواء كان محرماً وقت هلاكه أم حلال (¬1).
ويحرم على المحرِّم والحلال الدَّلالة والإشارة على صيد الحرم، سواء كان المدلول محرماً ام حلالاً، ويحرم على الحلال أن يدل المحرم على صيد الحل.
ولو دلَّ حلالٌ في الحل محرماً على صيد، أو أمره بقتله، فعليه الاستغفار، ولا يلزمه شيء (¬2).
ولا يجوز بيع المحرِّم صيداً في الحل والحرم، ولا بيع الحلال صيداً في الحرم، ولا شراؤهما من محرم ولا حلال، فإذا باعه أو ابتاعه فهو باطل، سواء كان الصَّيد حياً أو مذبوحاً في الإحرام أو الحرم (¬3).
وإن كسر بيضَ نعامةٍ أو غيرها، فعليه قيمة البيض ما لم يكن فاسداً، وإن كسر بيضة مذرة ـ فاسدة ـ فلا شيء عليه لكسرها؛ لأنَّ ضمانها ليس لذاتها، بل لعرضية أن تصير صيداً، وهو مفقود في الفاسد (¬4)، وإن خرج منها فرخ ميت،
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك ص 405 - 406، وشرح الوقاية ص 269 - 270، والدر المنتقى 1: 300، مجمع الأنهر 1: 301.
(¬2) ينظر: لباب المناسك ص 406 - 409.
(¬3) ينظر: اللباب ص 409 - 411، والوقاية ص 21، والجوهرة النيرة 1: 178.
(¬4) ينظر: رد المحتار 2: 216.
المجلد
العرض
87%
تسللي / 336