اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع عشر الجنايات

والفأرة، والكلب العقور، والحديا» (¬1)، وعن أبي سعيد - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «يقتل المحرم السبع العادي، والكلب العقور، والفأرة، والعقرب، والحدأة، والغراب» (¬2).
ويجوز للمحرِّم ذبح الإبل والبقر والغنم والدَّجاج والبط الأهلي الذي لا يطير؛ لأنَّها ليست بصيود، والتقييد بالبط الأهلي؛ لأنَّ البط الذي يطير صيد يجب الجزاء بقتله (¬3).
وإن اشترك جماعة في قتل صيد: فإن كانوا محرمين واشتركوا في قتل صيد في الحل أو الحرم، فقتلوه بضربة واحدة، فعلى كل واحد جزاء كامل، وإن كانوا محلين واشتركوا في قتل صيد في الحرم، فقتلوه بضربة واحدة، فعليهم جزاء واحد؛ لأجل الحرم، وإن كان أحدهم محرماً والباقي محلين، واشتركوا في قتل صيد الحرم، يقسم الجزاء على عددهم كأن لم يكن فيهم محرم، وعلى المحرم جزاء كامل، إن كانوا اثنين أحدهما محرماً والآخر حلالاً، واشتركوا في قتل صيد الحرم، فعلى المحرم جزاء كامل، وعلى الحلال نصف الجزاء (¬4).
وصيد الحرم إما أن يقتله حلال أو محرم: فإذا قتله حلال، فعليه قيمته، يقومه ذوا عدل لهما بصارة بقيمة الصيود في مكان القتل إن كان يباع فيه الصَّيد،
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 2: 856، وصحيح البخاري 3: 1203.
(¬2) في جامع الترمذي 3: 198، وحسنه، ومصنف عبد الرزاق 4: 444، وشعب الإيمان 5: 19.
(¬3) ينظر: شرح ابن ملك ق 74/أ، ولباب المناسك ص 417 - 418.
(¬4) ينظر: اللباب ص 402 - 404.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 336