اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع عشر الجنايات

أو في أقرب مكان من العمران إليه الذي يباع فيه الصيد، ويعتبر الزمان الذي أصابه فيه، ويشترط للتَّقويم عدلان غير الجاني، وسواء كان الصَّيد ممّا له نظير أو كان مما ليس له نظير، فإن بلغت قيمته هدياً اشترى بها إن شاء، بشرط أن تكون قيمته قبل الذَّبح مثل قيمة الصَّيد، ولا يشترط أن تكون مثلها بعد الذَّبح، وإن شاء اشترى بها طعاماً فتصدَّقَ به، وأما الصَّوم في جزاء صيد الحرم فلا يجوز للحلال، ويجوز للمحرم؛ لأنَّ حرمة الإحرام أقوى من حرمة الحرم، فيجب اعتبار الأقوى (¬1).
وإن قتله محرم فعليه قيمته، فإذا بلغت قيمة الصيد هدياً، فالقاتل بالخيار بين الطَّعام والصِّيام والهدي، وإن لم تبلغ ثمن هدي، فهو بالخيار بين الطعام والصيام (¬2)؛ فعن محمد بن سيرين - رضي الله عنه -: «إنَّ رجلاً جاء إلى عمر - رضي الله عنه -، فقال: إني أجريت أنا وصاحب لي فرسين نستبق إلى ثغرة ثنية فأصبنا ظبياً ونحن محرمان، فماذا ترى؟ فقال عمر - رضي الله عنه - لرجل إلى جنبه: تعالَ حتى أحكم أنا وأنت، قال: فحكما عليه بعنز، فولى الرجل وهو يقول: هذا أمير المؤمنين لا يستطيع أن يحكم في ظبي حتى دعا رجلاً يحكم معه، فسمع عمر - رضي الله عنه - قول الرجل، فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ قال: لا، قال فهل تعرف هذا الرَّجل الذي حكم معي؟ فقال:
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب والمسلك المتقسط ص 426.
(¬2) وذهب الأئمة الثَّلاثة إلى التفصيل بأنَّ الصيد ضربان: مثلي، وهو ما له مثل من النعم، أي له شبه في الخلقة من النّعم وهي الإبل والبقر والغنم، فجزاؤه على التخيير والتعديل، وغير مثلي: وهو ما لا يشبه شيئاً من النّعم، فيجب فيه قيمته. ينظر: الحج والعمرة ص 144، والأم 7: 257، والتنبيه ص 52، والغرر البهية ص 385.
المجلد
العرض
88%
تسللي / 336