اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع عشر الجنايات

ولا يحل للمحرم والحلال قطع وقلع حشيش الحرم وشجره، وتجب القيمة
بهذا الفعل، إلا إذا قطع ما يبس وانكسر من الحشيش أو الشَّجر، فيجوز ولا ضمان فيه (¬1).
وإذا جنى عمداً بلا عذر يجب عليه الجزاء والإثم، وإن جنى بغير عمد أو بعذر، فعليه الجزاء دون الإثم، ولا بد من التَّوبة على كل حال.
ولا فرق في وجوب الجزاء فيما إذا جنى المحرم عامداً أو خاطئاً، مبتدئاً أو عائداً، ذاكراً أو ناسياً، عالماً أو جاهلاً، طائعاً أو مكرهاً، نائماً أو منبهاً، سكراناً أو صاحياً، مغمى عليه أو مفيقاً، معذوراً أو غيره، موسراً أو معسراً، بمباشرته أو مباشرة غيره، بأمره أو بغيره، فيجب الجزاء في كل هذه الصُّور (¬2) (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص 420 - 422، والوقاية ص 267، وفتح باب العناية 1: 711.
(¬2) وأوجب عليه المالكية الفداء مخيراً كالعامد، وذهب الشَّافعية والحنابلة إلى التمييز بين جناية فيها إتلاف، وجناية ليس فيها إتلاف، فأوجبوا عليه الفدية في الاتلاف، وهو هنا: الحلق أو التقصير، وقلم الأظافر؛ لأنَّ الاتلاف يستوي عمده وسهوه، ولم يوجبوا فدية في غير الاتلاف، وهو اللبس وتغطية الرأس والطيب. ينظر: الحج والعمرة ص 138.
(¬3) ينظر: لباب المناسك ص 330 - 332.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 336