اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع عشر الجنايات

إلا إذا جاوز الميقات بغير إحرام ثُمَّ قرن فعليه دم واحد، إلا إن أحرم بالحج من الحلّ وبالعمرة من الحرم، أو بهما من الحرم فعليه دمان (¬1).
وإن ذبح محرمٌ أو حلالٌ في الحرم صيداً، فذبيحته ميتة لا يحل أكلها له ولا لغيره من محرم وحلال، سواء اصطاده هو أو غيره، فلو أكل المحرم شيئاً من الصَّيد الذي ذبحه، عليه قيمة ما أكل، سواء أكله قبل أداء الضمان أو بعده.
المطلبُ الرَّابع: أشجار الحرم ونباته:
كل شجر أنبته النَّاس وهو من جنس ما ينبته الناس: كالزَّرع، أو ما أنبته النَّاس وهو ليس مما ينبتونه عادة: كالأراك، أو ما نبت بنفسه وهو من جنس ما ينبته الناس، فهذه الأنواع يحلّ قطعها، ولا جزاء فيها به.
وكل شجر نبت بنفسه وهو من جنس ما لا ينبته النَّاس: كأم غيلان (¬2)، فهذا محظور القطع والقلع على المحرم والحلال، مملوكاً كان أو غير مملوك، إلا الإذخر رطباً ويابساً، وما جف أو انكسر من الشَّجر والحشيش، فلا ضمان فيه (¬3).
¬__________
(¬1) ينظر: اللباب ص 445 - 449، وشرح الوقاية ص 270، والجوهرة النيرة 1: 178، وغنية ذوي الأحكام 1: 253.
(¬2) أم غيلان: شجر السمر، وَهُوَ نوع من جنس السنط من الفصيلة القرنية، وَيُسمى أَيْضا الطلح، كما في المعجم الوسيط 2: 669.
(¬3) الإذخر: نبات طيب الرائحة، واستثنى؛ لكثرة استعماله في بيوت أهل مكة وقبورهم. ينظر: عجائب المخلوقات 2: 44، وذخيرة العقبى ص 166.
المجلد
العرض
89%
تسللي / 336