المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني زكاة المال
تقديمه قبل مرور سنة على النِّصاب بشرط أن يكون مالكاً للنِّصاب فحسب.
ويجوز دفعُ الزَّكاةِ عن عدّةِ أنصبةٍ وإن لم يكن مالكاً إلا لنصابٍ واحد، فمن كان يملك (2500) ديناراً وهو النصاب مثلاً، ودفع الزكاة عن (10000) دينارٍ جاز له ذلك، ويكون ما يدفعه عن زكاة تجب عليه المستقبل، فلو كان يملك في آخر السنة (15000) ديناراً يكون قد دفع عن (10000) دينارٍ منها، وإن لم يكن يملك في آخر السَّنة إلا (5000) ديناراً فإنَّه يكون دفع عن السَّنوات القادمة زكاة (5000) ديناراً، وهكذا.
ويجوز دفعُ الزَّكاةِ عن عدّةِ أنصبةٍ وإن لم يكن مالكاً إلا لنصابٍ واحد، فمن كان يملك (2500) ديناراً وهو النصاب مثلاً، ودفع الزكاة عن (10000) دينارٍ جاز له ذلك، ويكون ما يدفعه عن زكاة تجب عليه المستقبل، فلو كان يملك في آخر السنة (15000) ديناراً يكون قد دفع عن (10000) دينارٍ منها، وإن لم يكن يملك في آخر السَّنة إلا (5000) ديناراً فإنَّه يكون دفع عن السَّنوات القادمة زكاة (5000) ديناراً، وهكذا.