المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الثَّاني زكاة المال
6.يُضمُّ الأقلُّ من الخمسِ من الذَّهب إلى الأقلّ من الخمس من الفضّة إلى الأقل من الخمس العروض ويزكى، إلا ما بقي بعد الضمّ أقلّ من خمس نصاب الأنفع للفقراء فلا يُزَكَّى، فيضم ما دون الأربعين درهماً إلى ما دون الأربعة مثاقيل التي يمثل كل منها خُمس النِّصاب فيهما؛ ليكمل الخمس من أحدهما اعتباراً للمجانسة من حيث الثَّمنية (¬1).
7.يصحُّ التَّعجيل لسنين ولنُصب أيضاً بعد ملك النِّصاب، فيجوز تعجيل زكاة مَن مَلَكَ نصاباً سواء كان لحول أو أكثر، أم كان لنصاب واحد أو أكثر؛ لأنَّ السَّببَ هو المال النَّامي، فالمالُ أصلٌ والنَّماءُ وصفٌ له، فجاز تأديته بعد وجود أصله، ولأنَّ المالَ النَّامي سببٌ لوجوبِ الزَّكاة، والحولُ شرطٌ لوجوب الأداء، فإذا وُجِدَ السَّبب يصحُّ الأداءُ مع أنَّه لم يجب، فإذا وجدَ النِّصاب يصحّ الأداءُ قبل الحول، وكذا إذا كان له نصابٌ واحدٌ كمئتي درهمٍ مثلاً، فيؤدِّي لأكثر من نصاب واحد؛ لأنَّ النِّصاب الأول أصل السَّببية وما زاد عليه تبع، حتى إذا مَلَكَ الأكثرَ بعد الأداء أجزأهُ ما أدَّى من قبل، أَمَّا إذا لم يملكْ نصاباً أصلاً لم يصحّ الأداء (¬2)؛ فعن عليّ - رضي الله عنه -: (إنَّ العبّاسَ - رضي الله عنه - سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعجيل صدقة قبل أن تحلّ
فَرَخَّصَ في ذلك) (¬3).
فيجوز له دفع الزَّكاة في أي وقت شاء بدون تقيد بتاريخ بعينه، ويصحّ
¬__________
(¬1) ينظر: شرح ابن ملك على التحفة ق 61/ب.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص 217، وعمدة الرعاية 1: 284، والتبيين 1: 275 - 276.
(¬3) في سنن الدارمي 1: 470، وصحيح ابن خزيمة 4: 48، والمستدرك 3: 375.
7.يصحُّ التَّعجيل لسنين ولنُصب أيضاً بعد ملك النِّصاب، فيجوز تعجيل زكاة مَن مَلَكَ نصاباً سواء كان لحول أو أكثر، أم كان لنصاب واحد أو أكثر؛ لأنَّ السَّببَ هو المال النَّامي، فالمالُ أصلٌ والنَّماءُ وصفٌ له، فجاز تأديته بعد وجود أصله، ولأنَّ المالَ النَّامي سببٌ لوجوبِ الزَّكاة، والحولُ شرطٌ لوجوب الأداء، فإذا وُجِدَ السَّبب يصحُّ الأداءُ مع أنَّه لم يجب، فإذا وجدَ النِّصاب يصحّ الأداءُ قبل الحول، وكذا إذا كان له نصابٌ واحدٌ كمئتي درهمٍ مثلاً، فيؤدِّي لأكثر من نصاب واحد؛ لأنَّ النِّصاب الأول أصل السَّببية وما زاد عليه تبع، حتى إذا مَلَكَ الأكثرَ بعد الأداء أجزأهُ ما أدَّى من قبل، أَمَّا إذا لم يملكْ نصاباً أصلاً لم يصحّ الأداء (¬2)؛ فعن عليّ - رضي الله عنه -: (إنَّ العبّاسَ - رضي الله عنه - سأل رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن تعجيل صدقة قبل أن تحلّ
فَرَخَّصَ في ذلك) (¬3).
فيجوز له دفع الزَّكاة في أي وقت شاء بدون تقيد بتاريخ بعينه، ويصحّ
¬__________
(¬1) ينظر: شرح ابن ملك على التحفة ق 61/ب.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية ص 217، وعمدة الرعاية 1: 284، والتبيين 1: 275 - 276.
(¬3) في سنن الدارمي 1: 470، وصحيح ابن خزيمة 4: 48، والمستدرك 3: 375.