المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث زكاة السَّوائم
41 - 59 ... بحسابه
60 - 69 ... 2 تبيع
70 - 79 ... 1 تبيع + 1 مسن
80 - 89 ... 2 مسن
90 - 99 ... 3 تبيع
100 - 109 ... 2 تبيع + 1 مسن
وفي الأربعين مسنٌّ أو مسنَّةٌ (وهو بقر جاوز حولين)، وما بين أربعين إلى ستين ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة، وفي الأربعة عُشر مسنة وهكذا؛ لأنَّ العفو ثبت نصاً بخلاف القياس ولا نصّ هنا (¬1).
وفي ستين إلى سبعين تبيعان: أي يتغيَّرُ المقدار إذا بلغت ستين، ويبقى هذا حتى تبلغ تسعاً وستين.
وفي سبعين إلى ثمانين تبيعة ومسنة، وفي ثمانين إلى تسعين مُسنَّتان، وفي ثمانين إلى مئة ثلاثة أتبعة، وفي مئة إلى مئة وعشرة تبيعان ومسنة، وهكذا أبداً في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة.
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - في رواية الأصل 2: 55 - 56، وهو اختيار البرهاني في الوقاية 210، والموصلي في المختار 1: 139 والنَّسفي في كنز الدقائق ص 27، والطرابلسي في مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة، ق 50/أ.
والقول: إنَّه عفوٌ فلا يجب فيه شيء، وهذا قول الصَّاحبين، وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو قولهما، وهو اختيارُ صاحب الملتقى ص 30، وجوامع الفقه، وفي المحيط: وهو أعدلُ الأقوال، وفي الينابيع، والإسبيجابي: وعليه الفتوى. ينظر: رد المحتار 2: 18.
والقول الثَّالث: أنَّه لا يجب في الزِّيادة شيء حتى تبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنة، أو ثلث تبيع؛ وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنَّ مبنى هذا النِّصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص، وفي كل عقد واجب. ينظر: رد المحتار 2: 18.
60 - 69 ... 2 تبيع
70 - 79 ... 1 تبيع + 1 مسن
80 - 89 ... 2 مسن
90 - 99 ... 3 تبيع
100 - 109 ... 2 تبيع + 1 مسن
وفي الأربعين مسنٌّ أو مسنَّةٌ (وهو بقر جاوز حولين)، وما بين أربعين إلى ستين ففي الواحدة ربع عشر مسنة، وفي الاثنين نصف عشر مسنة، وفي الثلاثة ثلاثة أرباع عشر مسنة، وفي الأربعة عُشر مسنة وهكذا؛ لأنَّ العفو ثبت نصاً بخلاف القياس ولا نصّ هنا (¬1).
وفي ستين إلى سبعين تبيعان: أي يتغيَّرُ المقدار إذا بلغت ستين، ويبقى هذا حتى تبلغ تسعاً وستين.
وفي سبعين إلى ثمانين تبيعة ومسنة، وفي ثمانين إلى تسعين مُسنَّتان، وفي ثمانين إلى مئة ثلاثة أتبعة، وفي مئة إلى مئة وعشرة تبيعان ومسنة، وهكذا أبداً في كل ثلاثين تبيع وكل أربعين مسنة.
¬__________
(¬1) هذا عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - في رواية الأصل 2: 55 - 56، وهو اختيار البرهاني في الوقاية 210، والموصلي في المختار 1: 139 والنَّسفي في كنز الدقائق ص 27، والطرابلسي في مواهب الرحمن في مذهب أبي حنيفة، ق 50/أ.
والقول: إنَّه عفوٌ فلا يجب فيه شيء، وهذا قول الصَّاحبين، وهو رواية أسد بن عمرو عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وهو قولهما، وهو اختيارُ صاحب الملتقى ص 30، وجوامع الفقه، وفي المحيط: وهو أعدلُ الأقوال، وفي الينابيع، والإسبيجابي: وعليه الفتوى. ينظر: رد المحتار 2: 18.
والقول الثَّالث: أنَّه لا يجب في الزِّيادة شيء حتى تبلغ خمسين، ثم فيها مسنة وربع مسنة، أو ثلث تبيع؛ وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -؛ لأنَّ مبنى هذا النِّصاب على أن يكون بين كل عقدين وقص، وفي كل عقد واجب. ينظر: رد المحتار 2: 18.