المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث زكاة السَّوائم
وهكذا يتغيّر مقدار الزَّكاة في كلّ عشرةٍ إلى ما لا نهاية؛ فعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: (بعثني النَّبي - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعاً أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة) (¬1).
ثالثاً: زكاة الغنم:
في الأَربعين من الغنم إلى مئة وإحدى وعشرين يجب شاةٌ، ومن مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين وواحد يجب شاتان، ومن مئتين وواحد إلى أربعمئة يجب ثلاثُ شياه، ثُمَّ في كلِّ مئةٍ شاةٌ (¬2).
وبعبارة أخرى لا تجب الزَّكاة في الغنم والماعز إلا إذا بلغت أربعين شاة، فتكون زكاتُها (1) شاة عمرُها سنة فأكثر، ويبقى هذا إلى أن تبلغ (120) شاة، ثُمَّ من (121 - 200) يجب (2) شاة، ثُمَّ من (201 - 399) يجب (3) شاة، ثُمَّ من (400 - 499) يجب (4) شاة، وهكذا نزيد شاةً في كلِّ مئةٍ جديدة، فيجب في (500)، (5) شاة، وفي (600)، (6) شاة، وهكذا.
ويشهد لذلك: عن ابن عمر - رضي الله عنهم - في تكملة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السَّابق: (وفي الشَّاة في كلّ أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت فشاتان إلى مئتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة شاة، فإذا زادت على ثلاث مئة شاة ففي كل مئة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ... ) (¬3)، وعن أنس - رضي الله عنه -: (إنَّ أبا بكر
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 20، وحسنه، والمستدرك 1: 555، وصحيح ابن خزيمة 4: 19.
(¬2) ينظر: منحة السلوك 2: 133.
(¬3) في سنن الترمذي 3: 17، وحسنه، والمستدرك 1: 549، وسنن أبي داود 2: 98.
ثالثاً: زكاة الغنم:
في الأَربعين من الغنم إلى مئة وإحدى وعشرين يجب شاةٌ، ومن مئة وإحدى وعشرين إلى مئتين وواحد يجب شاتان، ومن مئتين وواحد إلى أربعمئة يجب ثلاثُ شياه، ثُمَّ في كلِّ مئةٍ شاةٌ (¬2).
وبعبارة أخرى لا تجب الزَّكاة في الغنم والماعز إلا إذا بلغت أربعين شاة، فتكون زكاتُها (1) شاة عمرُها سنة فأكثر، ويبقى هذا إلى أن تبلغ (120) شاة، ثُمَّ من (121 - 200) يجب (2) شاة، ثُمَّ من (201 - 399) يجب (3) شاة، ثُمَّ من (400 - 499) يجب (4) شاة، وهكذا نزيد شاةً في كلِّ مئةٍ جديدة، فيجب في (500)، (5) شاة، وفي (600)، (6) شاة، وهكذا.
ويشهد لذلك: عن ابن عمر - رضي الله عنهم - في تكملة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - السَّابق: (وفي الشَّاة في كلّ أربعين شاة شاة إلى عشرين ومئة، فإذا زادت فشاتان إلى مئتين، فإذا زادت فثلاث شياه إلى ثلاث مئة شاة، فإذا زادت على ثلاث مئة شاة ففي كل مئة شاة شاة، ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ أربعمائة ... ) (¬3)، وعن أنس - رضي الله عنه -: (إنَّ أبا بكر
¬__________
(¬1) في سنن الترمذي 3: 20، وحسنه، والمستدرك 1: 555، وصحيح ابن خزيمة 4: 19.
(¬2) ينظر: منحة السلوك 2: 133.
(¬3) في سنن الترمذي 3: 17، وحسنه، والمستدرك 1: 549، وسنن أبي داود 2: 98.