اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّالث زكاة السَّوائم

5.العلوفة: وهي التي تُعْطَى العلف، وهي ضدُّ السَّائمة، وهذا إن لم تكن للتِّجارة (¬1).
6.الحَمَل: وهو ولد الضأن في السنة الأولى (¬2)، إلا إن كان تبعاً للكبير.
7.الفصيل: هو ولد النَّاقة إذا فصل من أمِّه ولم يبلغ الحول (¬3)، إلا إذا كان تبعاً للكبير.
8.العجل: وهو ولد البقر (¬4)، إلا إذا كان تبعاً للكبير (¬5).
9.ذكورِ الخيلِ منفردة بأن لم يكن معها أنثى؛ لأنَّها لا تتناسل (¬6)، وكذا في إناثِها منفردة في رواية (¬7).
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 275، وغيرها.
(¬2) ينظر: كنز البيان ص 25، وغيرها.
(¬3) ينظر: اللباب 1: 144، وغيرها.
(¬4) ينظر: الجوهرة النيرة 1: 119، وغيرها.
(¬5) ينظر: الوقاية ص 211، وغيرها.
(¬6) وفي الذكور روايتان، قال صاحب الاختيار 1: 141: الأصح عدم الوجوب، وهو ما رجحه صاحب الفتح 2: 139، ينظر: مجمع الأنهر 1: 201، وغيرها.
(¬7) هذا ما صرح به صاحب الوقاية ص 212، ويدل عليه ظاهر عبارة الكنز 1: 264، وغيرها.
والرِّواية الثَّانية: هي وجوب الزكاة فيها؛ لأنَّها تتناسل بالفحل المستعار، وقد صححها صاحب الاختيار 1: 141، والدر المنتقى 1: 201، وهو ما رجح صاحب الفتح 2: 139، وفي التبيين 1: 265 - 266: والأشبه أن يجب في الإناث.
المجلد
العرض
14%
تسللي / 336