المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث زكاة السَّوائم
يُقَيِّم الخيل ثمّ يدفع صدقتها إلى عمر) (¬1)، وعن جابر - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (في الخيل السائمة في كلِّ فرس دينارٌ تؤدِّيه) (¬2).
ولا يُجمع كلّ جنس مع غيره، فمثلاً: لا يجمع البقر مع غيره من الأنصبة، سواء أكان ذهباً أو فضّة أو نقوداً أو غنماً، وإنَّما لها نصابٌ خاصٌّ بها إن بلغته أُخرجت زكاتُها وإلاّ فلا زكاة فيه، إلاّ إذا ملك بقراً للتِّجارة فإنَّها تُعامل معاملة عروض التِّجارة، وتُزكَّى مع عروض التِّجارة، وتُدفع زكاتُها كما تُدفع زكاةُ عروض التِّجارة.
المطلبُ الثَّاني: ما لا يجب فيه الزَّكاة:
تجب الزَّكاة فيما سبق ذِكرُه من الحيوانات، وما عداها لا تجب فيها، ومنها:
1.البغل إن لم يكن للتِّجارة.
2.الحمار إن لم يكن للتِّجارة.
3.العوامل: وهي التي أُعِدَّتْ للعمل، كإثارةِ الأرض، وهذا إن لم تكن للتِّجارة؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على العوامل شيء) (¬3).
4.الحوامل: وهي التي أُعِدَّتْ لحملِ الأثقال، وهذا إن لم تكن للتِّجارة.
¬__________
(¬1) رواه الدَّارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح. ينظر: إعلاء السنن 9: 37، وغيرها.
(¬2) في سنن الدَّارقطني 2: 125، وسنن البيهقي الكبير 4: 119، وقالا: تفرد به فورك عن جعفر وهو ضعيف جداً ومَن دونه ضعفاء، وفي فتح باب العناية 1: 493 رد على كلامهما.
(¬3) في صحيح ابن خزيمة 4: 20، وسنن أبي داود 2: 99، وغيرها.
ولا يُجمع كلّ جنس مع غيره، فمثلاً: لا يجمع البقر مع غيره من الأنصبة، سواء أكان ذهباً أو فضّة أو نقوداً أو غنماً، وإنَّما لها نصابٌ خاصٌّ بها إن بلغته أُخرجت زكاتُها وإلاّ فلا زكاة فيه، إلاّ إذا ملك بقراً للتِّجارة فإنَّها تُعامل معاملة عروض التِّجارة، وتُزكَّى مع عروض التِّجارة، وتُدفع زكاتُها كما تُدفع زكاةُ عروض التِّجارة.
المطلبُ الثَّاني: ما لا يجب فيه الزَّكاة:
تجب الزَّكاة فيما سبق ذِكرُه من الحيوانات، وما عداها لا تجب فيها، ومنها:
1.البغل إن لم يكن للتِّجارة.
2.الحمار إن لم يكن للتِّجارة.
3.العوامل: وهي التي أُعِدَّتْ للعمل، كإثارةِ الأرض، وهذا إن لم تكن للتِّجارة؛ فعن علي - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: (ليس على العوامل شيء) (¬3).
4.الحوامل: وهي التي أُعِدَّتْ لحملِ الأثقال، وهذا إن لم تكن للتِّجارة.
¬__________
(¬1) رواه الدَّارقطني في غرائب مالك بإسناد صحيح. ينظر: إعلاء السنن 9: 37، وغيرها.
(¬2) في سنن الدَّارقطني 2: 125، وسنن البيهقي الكبير 4: 119، وقالا: تفرد به فورك عن جعفر وهو ضعيف جداً ومَن دونه ضعفاء، وفي فتح باب العناية 1: 493 رد على كلامهما.
(¬3) في صحيح ابن خزيمة 4: 20، وسنن أبي داود 2: 99، وغيرها.