المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحثُ الثَّالث زكاة السَّوائم
فأصبحت أربعين فتكون الزَّكاة على الأربعين.
4.الزَّكاة واجبة في النِّصاب دون العفو، فلا يسقط شيء بهلاك العفو؛ والمقصود بالعفو ما بين النِّصابين، فإنَّه إذا مَلَكَ ثمانين شاة، فالواجبُ وهو شاة واحدة إنَّما هو في الأربعين لا في المجموع، حتى لو هَلَكَ أربعين بعد الحولِ كان الواجبُ على حاله، وإنَّما سُمِّي عفواً لوجوب الزَّكاة قبل وجوده (¬1)، وهذا العفوُ خاصٌّ بأنصبةِ الحيوانات لتعلّق الزَّكاة بأعدادٍ معيّنةٍ كلّما زادت زاد زكاتُها لا بنسبة شائعة تدفع مهما زاد العدد كما هو الحال في الذَّهب والفضة والعروض والنُّقود.
فمَن كان يملك بقراً أو غنماً وهلك شيءٌ من العفو مما بين كلّ نصابين ولو بعد حولان الحول فإنَّه لا يسقط شيءٌ من الزَّكاة، فمَن كان يملك ثمانين شاة فإنَّه يدفع زكاتها شاة، ولا يختلف الحكم لو هلك بعد الحول أربعين شاة طالما أنَّ الباقي معه نصاب فيه شاة.
5.هلاكُ النِّصاب بعد وجوب الزَّكاة بحولان الحول يُسقطُها، ولو هَلَكَ بعض النِّصاب تسقط الزَّكاة بقدره، بخلاف لو استهلكه المالكُ فإنَّها لا تسقط، والتقييدُ بالهلاك؛ لأنَّ واجب الزَّكاة لا يسقط باستهلاك النِّصاب بفعل ربّ المال، أما لو استهلكه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه؛ لعدم الشَّرط (¬2).
فمَن ملك نصاباً سواء أكان نصاب ذهب أو فضة أو نقوداً أو عُروضاً أو
¬__________
(¬1) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال محمد وزفر - رضي الله عنهم -: في مجموع النصاب والعفو. ينظر: فتح باب العناية 1: 505.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 21، وشرح الوقاية لابن ملك ق 54/أ-ب.
4.الزَّكاة واجبة في النِّصاب دون العفو، فلا يسقط شيء بهلاك العفو؛ والمقصود بالعفو ما بين النِّصابين، فإنَّه إذا مَلَكَ ثمانين شاة، فالواجبُ وهو شاة واحدة إنَّما هو في الأربعين لا في المجموع، حتى لو هَلَكَ أربعين بعد الحولِ كان الواجبُ على حاله، وإنَّما سُمِّي عفواً لوجوب الزَّكاة قبل وجوده (¬1)، وهذا العفوُ خاصٌّ بأنصبةِ الحيوانات لتعلّق الزَّكاة بأعدادٍ معيّنةٍ كلّما زادت زاد زكاتُها لا بنسبة شائعة تدفع مهما زاد العدد كما هو الحال في الذَّهب والفضة والعروض والنُّقود.
فمَن كان يملك بقراً أو غنماً وهلك شيءٌ من العفو مما بين كلّ نصابين ولو بعد حولان الحول فإنَّه لا يسقط شيءٌ من الزَّكاة، فمَن كان يملك ثمانين شاة فإنَّه يدفع زكاتها شاة، ولا يختلف الحكم لو هلك بعد الحول أربعين شاة طالما أنَّ الباقي معه نصاب فيه شاة.
5.هلاكُ النِّصاب بعد وجوب الزَّكاة بحولان الحول يُسقطُها، ولو هَلَكَ بعض النِّصاب تسقط الزَّكاة بقدره، بخلاف لو استهلكه المالكُ فإنَّها لا تسقط، والتقييدُ بالهلاك؛ لأنَّ واجب الزَّكاة لا يسقط باستهلاك النِّصاب بفعل ربّ المال، أما لو استهلكه قبل تمام الحول فلا زكاة عليه؛ لعدم الشَّرط (¬2).
فمَن ملك نصاباً سواء أكان نصاب ذهب أو فضة أو نقوداً أو عُروضاً أو
¬__________
(¬1) وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله عنهم -، وقال محمد وزفر - رضي الله عنهم -: في مجموع النصاب والعفو. ينظر: فتح باب العناية 1: 505.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 21، وشرح الوقاية لابن ملك ق 54/أ-ب.