اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّالث زكاة السَّوائم

بقراً أو غنماً ثم هلك بعد حولان الحول ووجوب الزَّكاة بآفة سماوية من غير فعله فإنَّ الزكاة تسقط عنه فلا يجب عليه شيء.
وأمّا إذا هَلَكَ بعضُ النِّصاب بعد حولان الحول فإنَّه يسقط عنه زكاةُ الهالك، فمَن كان يملك (10000) ديناراً وهلك منها بعد الحول (4000) ديناراً فيجب عليه زكاة الباقي وهو (6000) ديناراً فحسب.
وأمّا إذا حال الحول على (10000) ديناراً ثم استهلكها بزواجٍ أو شراءٍ أو أكلٍ فلا يسقط عنه شيءٌ من زكاتها وعليه زكاتُها كاملة.
6.يجوز دفعُ القيمةِ في الزَّكاة؛ لأنَّ الأمرُ بأداء الزَّكاةِ إلى الفقير؛ لأجل إيصال الرِّزقِ إلى الفقراء، ويستوي فيه العين وقيمته، ولم يوجد دليلٌ يمنعُ أداء القيمة (¬1)، ويستدل لذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ - رضي الله عنه - عند بعثه إلى اليمن: (خذ الحب من الحب والشَّاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر) (¬2)، ومع هذا التَّعيين الصَّريح منه - صلى الله عليه وسلم -، إلا أنَّ معاذاً - رضي الله عنه - قال لأهل اليمن: «ائتوني بعرض ثياب خميص أو لبيس في الصَّدقة مكان الشعير» (¬3)، لعلمه - رضي الله عنه - أنّ المرادَ سَدّ حاجة الفقراء لا خصوص هذه الأعيان، ولذلك قال - رضي الله عنه -: «فإنَّه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة» (¬4)، وأقرَّه النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، ولو كان خلاف الشَّرع المفترض لما أقرَّه،
¬__________
(¬1) ينظر: عمدة الرعاية 1: 276.
(¬2) في المستدرك 1: 546، وصحَّحه، وسنن أبي داود 2: 109، وسنن ابن ماجه 1: 508.
(¬3) في صحيح البخاري 2: 525.
(¬4) في سنن الدَّارَقُطْنِي 2: 100.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 336