اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحثُ الثَّالث زكاة السَّوائم

ولأمره برد ذلك إلى أهله ونهاه عنه، وعن عمر - رضي الله عنه -: «كان يأخذ العروض في الصَّدقة من الورق وغيرها» (¬1)، والوَرِق: أي الفضة؛ إذ كان - رضي الله عنه - يأخذ قيمة صدقة الفضة عُروضاً. وعن عليّ - رضي الله عنه -: «كان يأخذ العُروض في الجزية من أهل الإبر الإبر، ومن أهل المال المال، ومن أهل الحبال الحبال» (¬2)؛ إذ أنَّه - رضي الله عنه - كان يأخذ قيمة الجزية من كل قوم بما يناسبهم.
فمَن أَراد أن يُخرج زكاته فلا يجب عليه إخراجها من الجنس الذي هي منه فحسب أو من النُّقود فقط، وإنَّما يجوز أن يخرجَها من أي شيءٍ له قيمة، فمن وجب عليه إبلاً أو بقراً أو شاةً أخرج قيمتها سواء بالنُّقود أو أمتعة أخرى من كلّ ما له قيمة معتبرة بين النَّاس وفي الشَّرع.
¬__________
(¬1) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 404.
(¬2) في مصنف ابن أبي شيبة 2: 404.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 336