اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع زكاة الزُّروع والثِّمار والرِّكاز

وتتعلق بها الأحكام الآتية:
1.يجب زكاة كلّ ما ينبت من الأرض، إلا ما لا ينتفع به؛ فلا يُشترطُ في زكاة الأرض نصاب (¬1) أو حولٍ أو عقل أو بلوغ، فإنَّها تجب على المجنون والصَّبيّ؛ لأنَّها مؤنةُ الأرض النَّامية كالخراج، بخلاف الزَّكاة؛ لأنَّها عبادة (¬2)، ويتفرَّعُ عليه:
لا يجب في الحطب والقصب والحشيش زكاة؛ لأنَّ الأراضي لا تُستنمى بهذه الأشياء، فإن جَعل أرضَه محطبةً أو مقصبةً أو مُحتشاً وَجَبَ العشر؛ لوجود الاستنماء (¬3).
ولو ورث صغيرٌ أرضاً، وجبَ إخراج زكاتها.
ولو جُنّ مزارعٌ، لا تسقط زكاة أرضه.
ولو نَبَتَ في الأرض ما لا يُنتفعُ به من الحشيسِ وغيره، فلا تجب الزَّكاة فيه.
2.يجب عشرُ نابت سُقي بغيرِ فعل البشر، ونصف عشر سُقي بفعل البشر؛ أي يجب (10) من الزُّروعِ والثِّمارِ التي سُقيت من ماءِ السَّماءِ مباشرةً أو من سيل بدون تَحمُّل جهدٍ أو مال في سقيها من المزارعِ، أو تكلّف نفقات مُعيّنة بسببِ
¬__________
(¬1) أي من غير تقدير بقدر كخمسة أوسق كما عند الشافعية. ينظر: الأم 2: 38، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية 2: 149، نهاية المحتاج 3: 74.
(¬2) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق 66/ب.
(¬3) ينظر: شرح الوقاية لابن ملك ق 67/أ.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 336