اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع زكاة الزُّروع والثِّمار والرِّكاز

ذلك، فإن سقاها بيده أو أنفق على سقيها: كأنَّ وضع أنابيب لسقي الخضار والأشجار، كانت زكاتها (5)؛ فعن ابن عمر - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «فيما سقت السَّماء والعيون أو كان عشرياً العشر، وما سقي بالنَّضح نصف العُشر» (¬1).
فلو حرث المزارع الأرضَ وزرعها تكون زكاتُه (10).
3.إن سُقِي بفعل البشر أو بغير فعل البشر فالحكم لأكثر الحول: أي إن سُقي الزَّرعُ في أكثرِ السنّة بالسَّيل ففيه العشر، وإن سُقِي أكثر السَّنة بآلةٍ ففيه نصف العشر، وإن سقي نصف السَّنة بآلة ونصفها بغير آلة، ففيه نصفه أيضاً مراعاة لمصلحة المالك (¬2).
فلو كان الزَّرع يبقى في الأرض أربعة أشهر، فسقاه ثلاثة يجب عليه نصف العشر، ولو سقاه شهراً واحداً وَجَب عليه العشر، ولو سقاه اثنين وجب عليه نصفُ العشر؛ مراعاة لحقّ المزارع.
4.يجب في العسل العشر وإن كان في الجبل: أي تجب زكاة العسل كما هو الحال في الأرض، وتكون زكاته (10) دائماً؛ لعدم وجود نفقة للسقي كما في الأرض، ولو كان نحل العسل يعيش في الجبال؛ فعن أبي سيّارة المتقي - رضي الله عنه - قال: قلت: «يا رسول الله، إن لي نحلاً، قال: أدّ العشر، قلت: يا رسول الله، احمها لي فحماها لي» (¬3).
¬__________
(¬1) صحيح البخاري 2: 540.
(¬2) ينظر: هدية الصعلوك ص 130.
(¬3) سنن ابن ماجه 1: 584، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 373، ومسند أحمد 4: 263.
المجلد
العرض
16%
تسللي / 336