المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الرَّابع زكاة الزُّروع والثِّمار والرِّكاز
ثانياً: أحكام المَعْدِن؛ فالخارج منه في الأصل نوعان:
الأول: مستجسد، وهو نوعان:
1.نوع يذوب بالإذابة، وينطبع بالحلية: كالذَّهب والفضة والحديد والرَّصاص والنُّحاس ونحو ذلك، وله صورتان:
أ. إن وجد في أرض مباحة، يجب فيه الخمس سواء كان ذلك من الذَّهب والفضة أو غيرهما مما يذوب بالإذابة، وسواء كان قليلاً أو كثيراً، فأربعة أخماسه للواجد؛ لأنَّه مباح أثبت اليد عليه كالصَّيد؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «في الرِّكاز الخُمس» (¬1).
ب. إن وجده في داره وأرضه، فكله للواجد ولا يخرج الخمس (¬2).
2.نوع لا يذوب بالإذابة: كالياقوت والبلور والعقيق والزمرد والفَيْرُوزَج (¬3) والكحل والمغرة والزرنيخ والجص والنورة ونحوها، فلا خمس فيه وكلُّه للواجد.
الثَّاني: مائع: كالنَّفط والقار ونحو ذلك، فلا خمس فيه وكله للواجد.
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1334، وصحيح البخاري 2: 544.
(¬2) إن وجده في أرضه روايتان: الأولى: لا يجب أن يعطي الخمس، وهذا عند أبي حنيفة في رواية الأصل 2: 116، واختار ها صاحب الكنْز ص 29، والتنوير 2: 46.
والثانية: يجب في الأرض، وهذا عند أبي حنيفة وفي رواية الجامع الصغير ص 134: يجب، وهو ما قاله الصاحبان.
(¬3) وهو حجر مضيء يوجد في الجبال. ينظر: شرح ابن ملك ق 66/أ، والتبيين 1: 291.
الأول: مستجسد، وهو نوعان:
1.نوع يذوب بالإذابة، وينطبع بالحلية: كالذَّهب والفضة والحديد والرَّصاص والنُّحاس ونحو ذلك، وله صورتان:
أ. إن وجد في أرض مباحة، يجب فيه الخمس سواء كان ذلك من الذَّهب والفضة أو غيرهما مما يذوب بالإذابة، وسواء كان قليلاً أو كثيراً، فأربعة أخماسه للواجد؛ لأنَّه مباح أثبت اليد عليه كالصَّيد؛ فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «في الرِّكاز الخُمس» (¬1).
ب. إن وجده في داره وأرضه، فكله للواجد ولا يخرج الخمس (¬2).
2.نوع لا يذوب بالإذابة: كالياقوت والبلور والعقيق والزمرد والفَيْرُوزَج (¬3) والكحل والمغرة والزرنيخ والجص والنورة ونحوها، فلا خمس فيه وكلُّه للواجد.
الثَّاني: مائع: كالنَّفط والقار ونحو ذلك، فلا خمس فيه وكله للواجد.
¬__________
(¬1) في صحيح مسلم 3: 1334، وصحيح البخاري 2: 544.
(¬2) إن وجده في أرضه روايتان: الأولى: لا يجب أن يعطي الخمس، وهذا عند أبي حنيفة في رواية الأصل 2: 116، واختار ها صاحب الكنْز ص 29، والتنوير 2: 46.
والثانية: يجب في الأرض، وهذا عند أبي حنيفة وفي رواية الجامع الصغير ص 134: يجب، وهو ما قاله الصاحبان.
(¬3) وهو حجر مضيء يوجد في الجبال. ينظر: شرح ابن ملك ق 66/أ، والتبيين 1: 291.