اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع زكاة الزُّروع والثِّمار والرِّكاز

ثالثاً: أحكام الكنز:
الأوَّل: في دار الإسلام، له حالتان:
1. إن وُجد في أرض مملوكة يجب فيه الخمس؛ لأنَّه مال الكفرة استولى عليه على طريق القهر فيخمَّس، واختلف في الأربعة الأخماس:
قال أبو حنيفة ومحمد: هي لصاحب الخطّة إن كان حيّاً، وإن كان ميتاً، فلورثته إن عُرفوا، وإن كان لا يُعرف صاحب الخطّة ولا ورثتُه، تكون لأقصى مالك للأرض أو لورثته؛ لأنَّ صاحب الخطّة ملك الأرض بما فيها؛ لأنَّه إنَّما ملكها بتمليك الإمام، والإمام إنَّما ملك الأرض بما وجد منه ومن سائر الغانمين من الاستيلاء، والاستيلاء كما ورد على ظاهر الأرض ورد على ما فيها، فملك ما فيها، وبالبيع لا يزول ما فيها؛ لأنَّ البيعَ يوجب زوال ما ورد عليه البيع، والبيعُ ورد على ظاهر الأرض لا على ما فيها، وإذا لم يكن ما فيها تبعاً لها، فبقي على ملك صاحب الخطّة.
وقال أبو يوسف: أربعةُ أخماسه للواجد؛ لأنَّ هذا غنيمة ما وصلت إليها يد الغانمين، وإنَّما وصلت إليه يد الواجد لا غير، فيكون غنيمةً يوجب الخمس، واختصاصه بإثبات اليد عليه يوجب اختصاصه به، وهو تفسير الملك.
2. إن وُجد في أرض غير مملوكة: كالجبال والمفاوز وغيرها، وله حالات:
أ. عليه علامة الإسلام: كالمصحف والدَّراهم المكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو غير ذلك من علامات الإسلام، فهو بمنزلة اللقطة، يصنع به ما يصنع باللقطة ـ يعرف ذلك في كتاب اللقطة ـ؛ لأنَّه إذا كان به علامة الإسلام،
المجلد
العرض
18%
تسللي / 336