اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الرَّابع زكاة الزُّروع والثِّمار والرِّكاز

2. إن وُجد في أرض غير مملوكة: فهو للواجد ولا خمس فيه؛ لأنَّه مال أخذه لا على طريق القهر والغلبة؛ لانعدام غلبة أهل الإسلام على ذلك الموضع، فلم يكن غنيمة، فلا خمس فيه، ويكون الكل له؛ لأنَّه مباح استولى عليه بنفسه فيملكه كالحطب والحشيش.
ولا يشترط في شيء من الرِّكاز شرائط الزَّكاة، ويجوز دفعه إلى الوالدين،
والمولودين الفقراء كما في الغنائم، ويجوز للواجد أن يصرف إلى نفسه إذا كان محتاجاً ولا تغنيه الأربعة الأخماس (¬1).
وأما اللؤلؤ فلا يُخمّس؛ لأنَّه يخلقُ من مطرِ الرَّبيع إذا وقعَ في الصدف، وقيل: إنَّ الصَّدفَ حيوانٌ يخلقُ فيه اللؤلؤ (¬2).
وكذلك العنبر لا يخمس؛ لأنَّه حشيش يطلع في البحر، أو خثى دابة (¬3)؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال: «ليس في العنبر زكاة، إنَّما هو شيء دسره البحر» (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: البدائع 2: 65، وتحفة الملوك ص 145، وغيرهما.
(¬2) ينظر: عمدة الرعاية 1: 292، وغيرها.
(¬3) ينظر: الدر المختار 2: 46، وغيره.
(¬4) في سنن البيهقي الكبير 4: 146، ومسند الشافعي ص 96، وسنده صحيح. ينظر: إعلاء السنن 9: 72، غيرها.
المجلد
العرض
18%
تسللي / 336