المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس العاشر ومصارف الزَّكاة
«أخبرهم أنَّ الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» (¬1).
7.كل ما لا تمليك فيه: كبناء مسجد أو جسر أو سقاية أو مستشفى أو إصلاح طريق أو تجهيز جيش أو غيرها؛ لأنَّ تمليك الفقير شرط فيها، فلم يوجد (¬2)، فان احتجنا لهذا الجهات أجاز الفقهاء أن يتصدَّق المالك على المتولي الفقير ثم هو يصرفها إلى أمثال ذلك، ففي تلك الطَّريقة مصارف كثيرة من أبواب الخير (¬3).
8.كفن ميت أو قضاء دين ميت أو دين الحي بغير أمره؛ لانعدام التَّسليم والتَّمليك في كلها، وهو ركن الزَّكاة.
ولو أعطى مجنوناً أو صغيراً لا يَعقل القبض أو وضع زكاته في دكان فقير ثم جاء وقبضها لا يجوز، وأما إن قضى دين الحي بأمره فجائز، ويكون القابض كالوكيل في قبضها.
ولو كان للمالك على فقير خمسة دراهم ديناً فتصدَّق بها عليه ناوياً عن الزَّكاة لا يجوز؛ لأنه أدى ديناً ضعيفاً ناقصاً، والواجب عليه لله تعالى دين كامل، والنَّاقص لا يجوز عن الكامل، والحيلة فيه: أن يتصدق له بمال حقيقة ينوي به زكاة ماله، ثُمَّ يأخذه منه قضاءً عن دينه فيحلّ له ذلك (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 4: 1580.
(¬2) ينظر: منحة السلوك ص 148.
(¬3) ينظر: الهدية ص 133.
(¬4) ينظر: هدية الصعلوك ص 133.
7.كل ما لا تمليك فيه: كبناء مسجد أو جسر أو سقاية أو مستشفى أو إصلاح طريق أو تجهيز جيش أو غيرها؛ لأنَّ تمليك الفقير شرط فيها، فلم يوجد (¬2)، فان احتجنا لهذا الجهات أجاز الفقهاء أن يتصدَّق المالك على المتولي الفقير ثم هو يصرفها إلى أمثال ذلك، ففي تلك الطَّريقة مصارف كثيرة من أبواب الخير (¬3).
8.كفن ميت أو قضاء دين ميت أو دين الحي بغير أمره؛ لانعدام التَّسليم والتَّمليك في كلها، وهو ركن الزَّكاة.
ولو أعطى مجنوناً أو صغيراً لا يَعقل القبض أو وضع زكاته في دكان فقير ثم جاء وقبضها لا يجوز، وأما إن قضى دين الحي بأمره فجائز، ويكون القابض كالوكيل في قبضها.
ولو كان للمالك على فقير خمسة دراهم ديناً فتصدَّق بها عليه ناوياً عن الزَّكاة لا يجوز؛ لأنه أدى ديناً ضعيفاً ناقصاً، والواجب عليه لله تعالى دين كامل، والنَّاقص لا يجوز عن الكامل، والحيلة فيه: أن يتصدق له بمال حقيقة ينوي به زكاة ماله، ثُمَّ يأخذه منه قضاءً عن دينه فيحلّ له ذلك (¬4).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 4: 1580.
(¬2) ينظر: منحة السلوك ص 148.
(¬3) ينظر: الهدية ص 133.
(¬4) ينظر: هدية الصعلوك ص 133.