المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس العاشر ومصارف الزَّكاة
والحارث (¬1) بن عبد المطلب - رضي الله عنهم -، ومواليهم: أي معتقيهم؛ وفائدة التَّخصيص بهؤلاء: أنَّه يجوز الدفع إلى مَن عداهم من بني هاشم كذرية أبي لهب؛ لأنَّهم لم يناصروا النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصَّدقة لا تنبغي لآل محمد إنَّما هي أوساخ النَّاس» (¬2)، وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ الصَّدقة لا تحل لنا، وإنَّ مولى القوم منهم» (¬3).
وعن الإمام القاضي أبي يوسف: إنَّه يجوز دفع بعضهم لبعضه، وهو أيضاً رواية عن الإمام أبي حنيفة.
وروى أبو عصمة عن الإمام أبي حنيفة: أنَّه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه؛ لأنَّ عوضها الخمس، وهو خمس الخمس لم يصل إليهم؛ لإهمال الناس أمر الغنائم، وإيصالها إلى غير مستحقيها، فإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض (¬4).
6.الذِّمي: وهو غير المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين، فلا تُدفع له الزَّكاة، ويجوز أن تدفع الصَّدقات الأخرى له؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ:
¬__________
(¬1) وهو الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، عمِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدرك الإسلام وأولاده هم: أبو سفيان ونوفل وربيعة والمغيرة وعبد الله كلهم صحابة. ينظر: مقدمة عمدة الرعاية 1: 40.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 753.
(¬3) في المجتبى 5: 107، وسنن النسائي الكبرى 2: 58، وسنن البيهقي الكبير 7: 32.
(¬4) وأقرَّه القُهُستاني. كذا في شرح الملتقى. ينظر حاشية الطحطاوي على المراقي 2: 719.
وعن الإمام القاضي أبي يوسف: إنَّه يجوز دفع بعضهم لبعضه، وهو أيضاً رواية عن الإمام أبي حنيفة.
وروى أبو عصمة عن الإمام أبي حنيفة: أنَّه يجوز الدفع إلى بني هاشم في زمانه؛ لأنَّ عوضها الخمس، وهو خمس الخمس لم يصل إليهم؛ لإهمال الناس أمر الغنائم، وإيصالها إلى غير مستحقيها، فإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض (¬4).
6.الذِّمي: وهو غير المسلم الذي يعيش في بلاد المسلمين، فلا تُدفع له الزَّكاة، ويجوز أن تدفع الصَّدقات الأخرى له؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم - لمعاذ:
¬__________
(¬1) وهو الحارث بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي، عمِّ النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يدرك الإسلام وأولاده هم: أبو سفيان ونوفل وربيعة والمغيرة وعبد الله كلهم صحابة. ينظر: مقدمة عمدة الرعاية 1: 40.
(¬2) في صحيح مسلم 2: 753.
(¬3) في المجتبى 5: 107، وسنن النسائي الكبرى 2: 58، وسنن البيهقي الكبير 7: 32.
(¬4) وأقرَّه القُهُستاني. كذا في شرح الملتقى. ينظر حاشية الطحطاوي على المراقي 2: 719.