المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس العاشر ومصارف الزَّكاة
وإذا كان الفقير له عيال لا بأس أن يعطى قدر ما لو فرّق عليهم حصل كل واحد منهم دون النِّصاب (¬1).
الخامس: يُكره نقل الزَّكاة إلى بلدٍ آخرَ غير الذي فيه المال؛ لأنَّ فيه إضاعة حقّ فقراء بلده، وهذا إذا كان مسافةُ قصر الصَّلاة، فعن معاذ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «فأعلمهم أنَّ الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» (¬2).
السَّادس: لا يُكره نقل الزَّكاة إلى قريبِه في بلد آخر؛ لما فيه من الصِّلة، أو إلى أحوجَ من أهلِ بلدِه؛ لما فيه من زيادة دفع الحاجة (¬3)، فعن طاوس قال: قال معاذ - رضي الله عنه - باليمن: «ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذُّرة والشَّعير، فإنَّه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة» (¬4).
المطلبُ الثَّالث: أحكام العاشر:
وهو من ينصبه الإمام على الطَّريق لأخذ صدقة التُّجار (¬5)، ومن أحكامه:
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 1: 542، وغيره.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 505، وغيره.
(¬3) ينظر: الوقاية ص 228، وفتح باب العناية ص 543، وغيرها.
(¬4) في سنن الدارقطني 2: 100.
(¬5) وهو اسمٌ لِمَن يأخذُ العشرَ ونصفَه وربعَه، سُمِّيَ به مع أنَّه لا يأخذ العشرَ فحسب؛ لدورانِ العشرِ في متعلِّق أخذه. ينظر: فتح القدير 2: 171، ورد المحتار 2: 38، وغيرها.
الخامس: يُكره نقل الزَّكاة إلى بلدٍ آخرَ غير الذي فيه المال؛ لأنَّ فيه إضاعة حقّ فقراء بلده، وهذا إذا كان مسافةُ قصر الصَّلاة، فعن معاذ - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم -: «فأعلمهم أنَّ الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم» (¬2).
السَّادس: لا يُكره نقل الزَّكاة إلى قريبِه في بلد آخر؛ لما فيه من الصِّلة، أو إلى أحوجَ من أهلِ بلدِه؛ لما فيه من زيادة دفع الحاجة (¬3)، فعن طاوس قال: قال معاذ - رضي الله عنه - باليمن: «ائتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الذُّرة والشَّعير، فإنَّه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة» (¬4).
المطلبُ الثَّالث: أحكام العاشر:
وهو من ينصبه الإمام على الطَّريق لأخذ صدقة التُّجار (¬5)، ومن أحكامه:
¬__________
(¬1) ينظر: فتح باب العناية 1: 542، وغيره.
(¬2) في صحيح البخاري 2: 505، وغيره.
(¬3) ينظر: الوقاية ص 228، وفتح باب العناية ص 543، وغيرها.
(¬4) في سنن الدارقطني 2: 100.
(¬5) وهو اسمٌ لِمَن يأخذُ العشرَ ونصفَه وربعَه، سُمِّيَ به مع أنَّه لا يأخذ العشرَ فحسب؛ لدورانِ العشرِ في متعلِّق أخذه. ينظر: فتح القدير 2: 171، ورد المحتار 2: 38، وغيرها.