المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الخامس العاشر ومصارف الزَّكاة
1.يصدِّقَ التَّاجر مع اليمين إن أنكرَ من التُّجار تمامَ الحول أو أنكر الفراغ
عن الدَّين أو ادَّعى أداءه إلى فقيرٍ في مصرٍ في غيرِ السَّوائم حتى إذا ادَّعى الأداءَ إلى فقيرٍ في مصرٍ في السَّوائم لا يُصَدَّقُ إذ ليس له في السَّوائمِ الأداءُ إلى الفقير، بل يأخذُ منه السُّلطان، ويصرفه إلى مصرفِه، أو ادعى أداءه إلى عاشر آخر، والحال أن عاشراً آخرَ موجودٌ في هذه السَّنة، ولا يشترط إخراج البراءة (¬1) من الآخر، بل يُصَدَّقُ مع اليمين.
2.يأخذ من المسلمِ ربع عشر، ومن الذِّميِّ نصف العشر، ومن الحربيِّ العشرَ إن بلغَ مالهم نصاباً، وهذا إذا لم يعلم العاشرقدرَ ما أَخَذَ أهل الحرب إذا مرَّ تاجرُنا عليهم (¬2)، فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (فَرَضَ محمد - صلى الله عليه وسلم - في أموال المسلمين في كل أربعين درهماً درهم، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهماً درهم، وفي أموال مَن لا ذمة له في كلّ عشرة دراهم درهم) (¬3).
¬__________
(¬1) البراءة: أي العلامة بالدفع لعاشر آخر في الأصح؛ لأنه قد يُصنع، إذ الخطُ يشبه الخط، فلو جاء بالبراءة بلا حلف لم يصدق عند الإمام، ويصدق عندهما على قياس الشهادة بالخط. ينظر: المبسوط 2: 187، والبدائع 2: 37، ومجمع الأنهر 1: 210، والدر المنتقى 1: 210.
(¬2) ينظر: التبيين 1: 288، والبحر الرائق 2: 251، وغيرها.
(¬3) في المعجم الأوسط 7: 177، وسنن البيهقي الكبير 9: 210، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 417، ومصنف عبد الرزاق 6: 95، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3: 70: رجاله ثقات.
عن الدَّين أو ادَّعى أداءه إلى فقيرٍ في مصرٍ في غيرِ السَّوائم حتى إذا ادَّعى الأداءَ إلى فقيرٍ في مصرٍ في السَّوائم لا يُصَدَّقُ إذ ليس له في السَّوائمِ الأداءُ إلى الفقير، بل يأخذُ منه السُّلطان، ويصرفه إلى مصرفِه، أو ادعى أداءه إلى عاشر آخر، والحال أن عاشراً آخرَ موجودٌ في هذه السَّنة، ولا يشترط إخراج البراءة (¬1) من الآخر، بل يُصَدَّقُ مع اليمين.
2.يأخذ من المسلمِ ربع عشر، ومن الذِّميِّ نصف العشر، ومن الحربيِّ العشرَ إن بلغَ مالهم نصاباً، وهذا إذا لم يعلم العاشرقدرَ ما أَخَذَ أهل الحرب إذا مرَّ تاجرُنا عليهم (¬2)، فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: (فَرَضَ محمد - صلى الله عليه وسلم - في أموال المسلمين في كل أربعين درهماً درهم، وفي أموال أهل الذمة في كل عشرين درهماً درهم، وفي أموال مَن لا ذمة له في كلّ عشرة دراهم درهم) (¬3).
¬__________
(¬1) البراءة: أي العلامة بالدفع لعاشر آخر في الأصح؛ لأنه قد يُصنع، إذ الخطُ يشبه الخط، فلو جاء بالبراءة بلا حلف لم يصدق عند الإمام، ويصدق عندهما على قياس الشهادة بالخط. ينظر: المبسوط 2: 187، والبدائع 2: 37، ومجمع الأنهر 1: 210، والدر المنتقى 1: 210.
(¬2) ينظر: التبيين 1: 288، والبحر الرائق 2: 251، وغيرها.
(¬3) في المعجم الأوسط 7: 177، وسنن البيهقي الكبير 9: 210، ومصنف ابن أبي شيبة 2: 417، ومصنف عبد الرزاق 6: 95، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 3: 70: رجاله ثقات.