اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج

المبحث الخامس العاشر ومصارف الزَّكاة

3.إن علمَ قدرَ ما أَخَذَ مِنَّا أهلُ الحرب، فعاشِرُنا يأخذُ من الحربيِّ مثلَ ذلك إن كان بعضاً، حتى أنَّهم لو أخذوا كلَّ أموالِنا، فعاشِرُنا لا يأخذُ كلَّ أموالِ الحربيِّ المارّ.
4.إن أخذ العشرَ من التَّاجر الحربي ثُمَّ مرَّ قبل الحولِ، فإنَّه إن مرَّ قبل الحول إن كان في المرَّةِ الثَّانيةِ جاءَ من دارِهِ عُشِّرَ ثانياً، وإن كان راجعاً من دارِنا إلى دارِهِ لا يؤخذ منه شيء.
5. لا يعشر بضاعة مع تاجرٍ يكون ربحها لغيره؛ لأنَّه ليس بمالك ولا نائب عن المالك في أداء الزكاة إلا إذا كانت البضاعة لحربي فإنَّها تُعَشَّر (¬1).
6.لا يعشر مضاربه، فإن مرَّ المضاربُ بمالِ المضاربةِ لا يؤخذُ منه شيء، إلا أن يربح المضارب فيعشر نصيبه إن بلغ نصاباً (¬2).
¬__________
(¬1) ينظر: درر الحكام 1: 185، والدر المختار 2: 43، والتبيين 1: 386، وغيرها.
(¬2) ينظر: الدر المختار 2: 43، والتبيين 1: 386 - 287، وغيرها.
المجلد
العرض
23%
تسللي / 336