المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث التَّمهيدي تعريف الحجّ وفرضيته وتعجيله
والفعل المخصوص: بأن يكون محرماً بنيّة الحجّ سابقاً (¬1).
المطلبُ الثَّاني: فرضيته:
الحجُّ فرضٌ مَرّةً بالإجماع، على كلِّ مَن استجمعت فيه شرائطه الآتية، وفرضيته ثابتةٌ في الكتاب: قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}، وفسَّر ابن عباس - رضي الله عنه - {وَمَنْ كَفَرَ}: فيمن زعم أنَّه ليس بفرض عليه (¬2).
وفي السُّنة: عن ابن عمر - رضي الله عنهم - عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «بني الإسلام على خمس:
على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» (¬3). وعن أبي أمامة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «اعبدوا ربّكم، وصلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجّوا بيت ربكم، وأدّوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم، تدخلوا جنة ربكم» (¬4).
وفي الإجماع: قال ملك العلماء الكاساني (¬5): «أجمعت الأُمَّة على فرضيته».
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 454.
(¬2) ينظر: تفسير الطَّبري 4: 19.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 45، واللفظ له، وصحيح البخاري 1: 11.
(¬4) في مسند الشاميين 2: 401، وتاريخ بغداد 6: 191.
(¬5) في البدائع 2: 118.
المطلبُ الثَّاني: فرضيته:
الحجُّ فرضٌ مَرّةً بالإجماع، على كلِّ مَن استجمعت فيه شرائطه الآتية، وفرضيته ثابتةٌ في الكتاب: قال تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}، وفسَّر ابن عباس - رضي الله عنه - {وَمَنْ كَفَرَ}: فيمن زعم أنَّه ليس بفرض عليه (¬2).
وفي السُّنة: عن ابن عمر - رضي الله عنهم - عن النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: «بني الإسلام على خمس:
على أن يعبد الله ويكفر بما دونه، وإقام الصَّلاة، وإيتاء الزَّكاة، وحج البيت، وصوم رمضان» (¬3). وعن أبي أمامة - رضي الله عنه -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «اعبدوا ربّكم، وصلّوا خمسكم، وصوموا شهركم، وحجّوا بيت ربكم، وأدّوا زكاتكم طيبة بها أنفسكم، تدخلوا جنة ربكم» (¬4).
وفي الإجماع: قال ملك العلماء الكاساني (¬5): «أجمعت الأُمَّة على فرضيته».
¬__________
(¬1) ينظر: الدر المختار 2: 454.
(¬2) ينظر: تفسير الطَّبري 4: 19.
(¬3) في صحيح مسلم 1: 45، واللفظ له، وصحيح البخاري 1: 11.
(¬4) في مسند الشاميين 2: 401، وتاريخ بغداد 6: 191.
(¬5) في البدائع 2: 118.