المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول شروط الحج
وهي أربعة أنواع: شروط الوجوب، وشروط الأداء، وشروط صحة الأداء، وشروط وقوعه عن الفرض، وتفصيلها في المطالب الآتية:
المطلبُ الأَوَّل: شروط الوجوب:
وهي الشُّروط التي إذا وجدت جميعها فُرِضَ الحج على صاحبها، وإذا فقد واحد منها لا يجب عليه الحج أصلاً بنفسه ولا بالنيابة ولا بالوصاية (¬1)، وتفصيلها كالآتي:
1.الإسلام؛ فلا يجب الحجّ على الكافر، ولا يصحّ أداؤه منه بنفسه (¬2)؛ فعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أيما أعرابي حجّ ثم هاجر فعليه أن يحج حجّة أخرى» (¬3)، وهو محمولٌ على زمان كانت الهجرة فيه شرطاً لقبول الإسلام وصحته، فكأنَّه حجّ قبل أن يسلم، فعليه إذا هاجر أن يحجّ حجّةً أُخرى (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المسلك المتقسط ص 35.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 2: 120.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 5: 179، والأحاديث المختارة 9: 546، والمستدرك 1: 481، وصحَّحه، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3: 206: رجاله رجال الصحيح، وأيد التهانوي في إعلاء السُّنن 10: 7: صحة رفعه بدلائل ذكرها خلافاً لما قال البيهقي.
(¬4) ينظر: إعلاء السنن 10: 7.
المطلبُ الأَوَّل: شروط الوجوب:
وهي الشُّروط التي إذا وجدت جميعها فُرِضَ الحج على صاحبها، وإذا فقد واحد منها لا يجب عليه الحج أصلاً بنفسه ولا بالنيابة ولا بالوصاية (¬1)، وتفصيلها كالآتي:
1.الإسلام؛ فلا يجب الحجّ على الكافر، ولا يصحّ أداؤه منه بنفسه (¬2)؛ فعن ابن عبَّاس - رضي الله عنهم - قال - صلى الله عليه وسلم -: «أيما أعرابي حجّ ثم هاجر فعليه أن يحج حجّة أخرى» (¬3)، وهو محمولٌ على زمان كانت الهجرة فيه شرطاً لقبول الإسلام وصحته، فكأنَّه حجّ قبل أن يسلم، فعليه إذا هاجر أن يحجّ حجّةً أُخرى (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المسلك المتقسط ص 35.
(¬2) ينظر: بدائع الصنائع 2: 120.
(¬3) في سنن البيهقي الكبير 5: 179، والأحاديث المختارة 9: 546، والمستدرك 1: 481، وصحَّحه، قال الهيثمي في مجمع الزوائد 3: 206: رجاله رجال الصحيح، وأيد التهانوي في إعلاء السُّنن 10: 7: صحة رفعه بدلائل ذكرها خلافاً لما قال البيهقي.
(¬4) ينظر: إعلاء السنن 10: 7.