المنهاج الوجيز في فقه الزكاة والحج والعمرة - صلاح أبو الحاج
المبحث الأول شروط الحج
فلو حجّ مسلم مرة أو مرات، ثمّ ارتدّ ـ أعاذنا الله ـ فعليه الإعادة حتماً إذا استطاع ثانية بعد الإسلام؛ لأنَّه قد بطل ما فعله حال الإسلام بارتداده، فيكون بمنزلة المسلم الجديد؛ قال - جل جلاله -: {وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} المائدة: 5 (¬1).
2.البلوغ؛ فلا يجب الحج على الصَّبيّ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حجّ الصَّبي فهي له حجة حتى يعقل، فإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجّة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى» (¬2).
فلو حجَّ صبيٌ مميز بنفسه يقع حجّه عن النَّفل لا عن فرض؛ لكونه غير مكلّف.
ولو أحرم صبيٌ ثم بلغ، فإن جدد إحرامه، يقع عن الفرض، وإلاّ فهو نفل؛ لعدم أهلية اللزوم عليه (¬3).
3.العقل؛ فلا يجب الحج على المجنون والمعتوه (¬4)، بخلاف السَّفيه (¬5)؛ لأنَّه كالعاقل؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل» (¬6)، وفي لفظ: «وعن المعتوه حتى يعقل» (¬7).
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك مع شرحه المسلك المتقسط ص 35 - 38.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 4: 349، والمستدرك 1: 655، وصححه.
(¬3) ينظر: فتح القدير 2: 332، وبدائع الصنائع 2: 120،واللباب مع المسلك ص 40 - 41.
(¬4) المعتوه: وهو مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنَّه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون. ينظر: المسلك ص 42.
(¬5) السفه: خفة تبعث الإنسان على العمل بماله بخلاف مقتضى العقل مع عدم اختلال عقله. ينظر: إرشاد الساري ص 42.
(¬6) في سنن أبي داود 4: 141، واللفظ له، وجامع الترمذي 4: 32، وحسنه، وصحيح ابن حبان 1: 389.
(¬7) في جامع الترمذي 4: 32، والمستدرك 4: 430، وسنن الدارمي 2: 225، ومسند أحمد 6: 100.
2.البلوغ؛ فلا يجب الحج على الصَّبيّ؛ فعن ابن عباس - رضي الله عنهم -، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حجّ الصَّبي فهي له حجة حتى يعقل، فإذا عقل فعليه حجة أخرى، وإذا حج الأعرابي فهي له حجّة، فإذا هاجر فعليه حجة أخرى» (¬2).
فلو حجَّ صبيٌ مميز بنفسه يقع حجّه عن النَّفل لا عن فرض؛ لكونه غير مكلّف.
ولو أحرم صبيٌ ثم بلغ، فإن جدد إحرامه، يقع عن الفرض، وإلاّ فهو نفل؛ لعدم أهلية اللزوم عليه (¬3).
3.العقل؛ فلا يجب الحج على المجنون والمعتوه (¬4)، بخلاف السَّفيه (¬5)؛ لأنَّه كالعاقل؛ قال - صلى الله عليه وسلم -: «رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل» (¬6)، وفي لفظ: «وعن المعتوه حتى يعقل» (¬7).
¬__________
(¬1) ينظر: لباب المناسك مع شرحه المسلك المتقسط ص 35 - 38.
(¬2) في صحيح ابن خزيمة 4: 349، والمستدرك 1: 655، وصححه.
(¬3) ينظر: فتح القدير 2: 332، وبدائع الصنائع 2: 120،واللباب مع المسلك ص 40 - 41.
(¬4) المعتوه: وهو مختلط الكلام فاسد التدبير إلا أنَّه لا يضرب ولا يشتم كالمجنون. ينظر: المسلك ص 42.
(¬5) السفه: خفة تبعث الإنسان على العمل بماله بخلاف مقتضى العقل مع عدم اختلال عقله. ينظر: إرشاد الساري ص 42.
(¬6) في سنن أبي داود 4: 141، واللفظ له، وجامع الترمذي 4: 32، وحسنه، وصحيح ابن حبان 1: 389.
(¬7) في جامع الترمذي 4: 32، والمستدرك 4: 430، وسنن الدارمي 2: 225، ومسند أحمد 6: 100.