المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
ج. صحَّة تزوُّجها ونفاذه لازماً إذا لم يكن لها ولي عاصب؛ لأنَّه لا يلحقه عار بنقصان المهر وبعدم الكفاءة مثل ما يلحق العاصب.
وإن كان لها وليٌّ عاصبٌ يصحّ تزويجها وينفذ لازماً بشرطين:
ـ أن يكون الزَّوج كفؤاً؛ إذ للولي حقّ الاعتراض إن لم يكن كفؤاً، فلا يصحّ الزَّواج أصلاً على المفتى به (¬1)، وإن رضي بعده؛ لأنَّ العقد وقع باطلاً، والباطل لا تلحقُه الإجازة، وإنَّما تلحق الصَّحيح الموقوف. أما إن رضي قبل العقد بتزويجها بغير الكفء صحّ؛ لأنَّ الكفاءة حقهما وقد أسقط كلٌّ منهما حقّه فيسقط.
وحقّ الولي بالاعتراض مقيّد بما لم يسكت حتى تلد من زوجها؛ لئلا يضيع الولد بالتَّفريق بين أبويه، فإنَّ بقاءهما مجتمعين على تربيته أحفظ له بلا شبهة، ويلحق بها الحبل الظاهر (¬2) (¬3).
ـ أن يكون المهر مهر المثل؛ إذ له الاعتراض على الزوج إن كان أقلّ من مهر المثل قائلاً له: إمّا أن تتم لها مهر المثل، وإمّا أن أرفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ
¬__________
(¬1) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، أفتى بها قاضي خان واختارها ابن الهمام في الفتح 3: 157، وفي التنوير 2: 297، ومنح الغفار ق308/ب والدُّر المختار 2: 297: به يفتى، أما في ظاهر الرِّواية النِّكاح من غير كفؤ ينعقد لكن للولي الاعتراض إن شاء فسخ وإن شاء أجاز. ينظر: شرح الوقاية ص290.
(¬2) ينظر: الدر المختار 2: 297، ورد المحتار 2: 297، وغيرهما.
(¬3) جاء في القانون الأردني في المادة (23): يسقط حق فسخ عقد الزَّواج بسبب عدم كفاءة الزَّوج إذا حملت الزَّوجة أو سبق الرِّضا أو مرَّت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزَّواج.
وإن كان لها وليٌّ عاصبٌ يصحّ تزويجها وينفذ لازماً بشرطين:
ـ أن يكون الزَّوج كفؤاً؛ إذ للولي حقّ الاعتراض إن لم يكن كفؤاً، فلا يصحّ الزَّواج أصلاً على المفتى به (¬1)، وإن رضي بعده؛ لأنَّ العقد وقع باطلاً، والباطل لا تلحقُه الإجازة، وإنَّما تلحق الصَّحيح الموقوف. أما إن رضي قبل العقد بتزويجها بغير الكفء صحّ؛ لأنَّ الكفاءة حقهما وقد أسقط كلٌّ منهما حقّه فيسقط.
وحقّ الولي بالاعتراض مقيّد بما لم يسكت حتى تلد من زوجها؛ لئلا يضيع الولد بالتَّفريق بين أبويه، فإنَّ بقاءهما مجتمعين على تربيته أحفظ له بلا شبهة، ويلحق بها الحبل الظاهر (¬2) (¬3).
ـ أن يكون المهر مهر المثل؛ إذ له الاعتراض على الزوج إن كان أقلّ من مهر المثل قائلاً له: إمّا أن تتم لها مهر المثل، وإمّا أن أرفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ
¬__________
(¬1) هذه رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، أفتى بها قاضي خان واختارها ابن الهمام في الفتح 3: 157، وفي التنوير 2: 297، ومنح الغفار ق308/ب والدُّر المختار 2: 297: به يفتى، أما في ظاهر الرِّواية النِّكاح من غير كفؤ ينعقد لكن للولي الاعتراض إن شاء فسخ وإن شاء أجاز. ينظر: شرح الوقاية ص290.
(¬2) ينظر: الدر المختار 2: 297، ورد المحتار 2: 297، وغيرهما.
(¬3) جاء في القانون الأردني في المادة (23): يسقط حق فسخ عقد الزَّواج بسبب عدم كفاءة الزَّوج إذا حملت الزَّوجة أو سبق الرِّضا أو مرَّت ثلاثة أشهر على علم الولي بالزَّواج.