المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
العقد، فإن تمَّمَ الزَّوج المهرَ فبها وإلا فللوليّ العصبة الأمر الثّاني، وهو رفع الأمر إلى القاضي؛ ليفسخ العقد؛ لأنَّ الأولياء يفتخرون بغلاء المهور، ويعيَّرون بنقصها، فأشبه الكفاءة، أما إن رضي الولي العاصب بأقل من مهر المثل فينفذ لازماً؛ لأنَّ المهرَ في الابتداء حقّ الوليّ والمرأة، وقد أسقط كلٌّ منهما حقَّه فلا اعتراض عليه، وهذا الحقّ في الاعتراض للأولياء مراعى وقت الثبوت فقط فلا حقّ لهما حالة البقاء (¬1).
د. لا تجبر على النِّكاح سواء كانت بكراً أو ثيباً (¬2)، بل إذا أراد الوليّ تزويجَها فلا بدَّ لنفاذ هذا العقد عليها من استئذانها: أي طلب الإذن منها، وحصول الرِّضا منها بذلك، ولا بد في الاستئذان أن يكون كاملاً؛ بأن يسمِّي لها الزَّوج على وجه تقع لها به المعرفة، ولا يشترط تسمية المهر لها، وإن زوجَها بالفعل قبل الاستئذان فلا ينفذ هذا العقد عليها أيضاً، إلا إذا رضيت به وأجازته.
فإن كانت بكراً يكون استئذانها: بالتَّصريح: كرضيت وقبلت، أو الدَّلالة: كالضحك غير مستهزئة، والبكاء بلا صوت، والمعوّل عليه فيها قرائن الأحوال، أو السكوت؛ لشدة حيائها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (قلت: يا رسول
¬__________
(¬1) جاء في القانون الأردني وفي المادة (20): إذن القاضي بالتزويج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل.
(¬2) وعند الشَّافعي - رضي الله عنه - تجبر البكر دون الثيب، فالثيب الصَّغيرة لا تجبر عنده، وولاية الإجبار للأب والجد فقط. ينظر: الأم 8: 628، وتحفة المحتاج 8: 248، وقال مالك وأحمد في إجبار البكر البالغة العاقلة. ينظر: شرح قانون الأحوال الشَّخصية ص85.
د. لا تجبر على النِّكاح سواء كانت بكراً أو ثيباً (¬2)، بل إذا أراد الوليّ تزويجَها فلا بدَّ لنفاذ هذا العقد عليها من استئذانها: أي طلب الإذن منها، وحصول الرِّضا منها بذلك، ولا بد في الاستئذان أن يكون كاملاً؛ بأن يسمِّي لها الزَّوج على وجه تقع لها به المعرفة، ولا يشترط تسمية المهر لها، وإن زوجَها بالفعل قبل الاستئذان فلا ينفذ هذا العقد عليها أيضاً، إلا إذا رضيت به وأجازته.
فإن كانت بكراً يكون استئذانها: بالتَّصريح: كرضيت وقبلت، أو الدَّلالة: كالضحك غير مستهزئة، والبكاء بلا صوت، والمعوّل عليه فيها قرائن الأحوال، أو السكوت؛ لشدة حيائها، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: (قلت: يا رسول
¬__________
(¬1) جاء في القانون الأردني وفي المادة (20): إذن القاضي بالتزويج بموجب المادة (18) من هذا القانون مشروط بأن لا يقل المهر عن مهر المثل.
(¬2) وعند الشَّافعي - رضي الله عنه - تجبر البكر دون الثيب، فالثيب الصَّغيرة لا تجبر عنده، وولاية الإجبار للأب والجد فقط. ينظر: الأم 8: 628، وتحفة المحتاج 8: 248، وقال مالك وأحمد في إجبار البكر البالغة العاقلة. ينظر: شرح قانون الأحوال الشَّخصية ص85.