المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
الله، يستأمر النِّساء في أبضاعهن؟ قال: نعم، قلت: فإنَّ البكر تستأمر فتستحي فتسكت، قال: سكاتها إذنها) (¬1).
وإن كانت ثيباً: فيكون رضاها بالتَّصريح أو الدَّلالة الواضحة: كطلب مهرها، أو نفقتها، أو تمكينها من الوطء، فلا يكتفي منها السُّكوت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر) (¬2).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 6: 2547.
(¬2) في صحيح البخاري 5: 1904، والمنتقى 1: 177، وصحيح ابن حبان 6: 2556.
وإن كانت ثيباً: فيكون رضاها بالتَّصريح أو الدَّلالة الواضحة: كطلب مهرها، أو نفقتها، أو تمكينها من الوطء، فلا يكتفي منها السُّكوت؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر) (¬2).
¬__________
(¬1) في صحيح البخاري 6: 2547.
(¬2) في صحيح البخاري 5: 1904، والمنتقى 1: 177، وصحيح ابن حبان 6: 2556.