المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
والعجمي: من لم ينتسب إلى إحدى قبائل العرب، قال ابن عابدين (¬1): «وعامة أهل الأمصار والقرى في زماننا منهم سواء تكلموا بالعربية أو غيرها، إلا من كان له منهم نسب معروف: كالمنتسبين إلى أحد الخلفاء الأربعة، أو إلى الأنصار ونحوهم، لكن العالِم وإن كان أعجمياً كفؤٌ للقرشية وغيرها؛ لأنَّ شرفَ العلم فوق شرف النَّسب وغيره».
2.الإسلام، وهو في العجم، والمعتبر أنَّ من كان له أب في الإسلام ليس كفؤاً لمَن لا أب له فيه، ومَن كان له أب وجدّ في الإسلام ليس كفؤاً لمن له أب واحد فيه. ومَن كان له أب وجد في الإسلام كفءٌ لمَن له آباء فيه؛ لأنَّ أصلَ التَّعريف بالأب وتمامه بالجدّ، فلا يشترط أكثر من ذلك (¬2).
3.المال، وهو في العرب والعجم، والمعتبر فيه امتلاك المهر المعجَّل، والقدرة على النَّفقة عليها؛ بأن يكون مالكاً لنفقة شهر إن كان غير محترف، أو يتكسب كلّ يوم ما يكفيه إن كان محترفاً (¬3).
4.الدِّيانة: وهي التَّقوى والزُّهد والصَّلاح، وتكون في العرب والعجم، والمعتبر أنَّ الفاسق ليس كفؤاً لصالحة بنت صالح، وإن لم يعلن الزَّوج فسقه؛ لأنَّها
¬__________
(¬1) في رد المحتار 3: 87.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 1: 341.
(¬3) ينظر: الوقاية ص296، وشرح الوقاية ص296، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 100.
2.الإسلام، وهو في العجم، والمعتبر أنَّ من كان له أب في الإسلام ليس كفؤاً لمَن لا أب له فيه، ومَن كان له أب وجدّ في الإسلام ليس كفؤاً لمن له أب واحد فيه. ومَن كان له أب وجد في الإسلام كفءٌ لمَن له آباء فيه؛ لأنَّ أصلَ التَّعريف بالأب وتمامه بالجدّ، فلا يشترط أكثر من ذلك (¬2).
3.المال، وهو في العرب والعجم، والمعتبر فيه امتلاك المهر المعجَّل، والقدرة على النَّفقة عليها؛ بأن يكون مالكاً لنفقة شهر إن كان غير محترف، أو يتكسب كلّ يوم ما يكفيه إن كان محترفاً (¬3).
4.الدِّيانة: وهي التَّقوى والزُّهد والصَّلاح، وتكون في العرب والعجم، والمعتبر أنَّ الفاسق ليس كفؤاً لصالحة بنت صالح، وإن لم يعلن الزَّوج فسقه؛ لأنَّها
¬__________
(¬1) في رد المحتار 3: 87.
(¬2) ينظر: مجمع الأنهر 1: 341.
(¬3) ينظر: الوقاية ص296، وشرح الوقاية ص296، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 100.