المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
تعيّر به، وأنَّ الفاسق كفؤ لفاسقة بنت فاسق. وأنَّ الفاسق كفؤ لفاسقة بنت صالح؛ وليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنَّ ما يلحقه من العار ببنته أكثر من العار بصهره. وأنَّ الفاسق كفؤ لصالحة بنت فاسق إن رضيت هي بذلك؛ إذ ليس لأبيها حق الاعتراض؛ لأنَّه مثله، وهي قد رضيت به. فالتَّعويل على صلاح الكلّ، ومَن اقتصر على صلاحها أو صلاح أبيها نظر إلى الغالب من أنَّ صلاح الوالد والولد متلازمان (¬1).
5.الحرفة: وهي المهن والصنائع، ويكون في العرب والعجم (¬2)، والمعتبر دناءة الحرفة ورفعتها من جانب الزَّوج ووالد الزَّوجة، والمعول عليه في تحديد ذلك هو العرف، فالكنَّاس ليس كفؤاً لبنت التَّاجر، وهكذا؛ لأنَّ النَّاس يتفاخرون بشرف الحرف، ويتعيَّرون بدناءتها، وهي وإن أمكن تركها يبقي عارها، وحينئذٍ يكون المدار فيها على التَّفاخر والتَّعيّر (¬3).
ثالثاً: من أحكام الكفاءة:
إذا زوَّج الوليّ المرأة برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ولم يشترطوها ولم يخبرهم الزَّوج بها، فليس له خيار الفسخ ولا لها؛ لأنَّهم لم يشترطوا الكفاءة ولم
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 321، وعمدة الرِّعاية 2: 29، وغيرهما.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 321.
(¬3) نص القانون الأردني في المادة (21): أ. يشترط في لزوم الزَّواج أن يكون الرَّجل كفؤاً للمرأة في التَّدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزَّوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزَّوجة.
ب. الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزَّواج.
5.الحرفة: وهي المهن والصنائع، ويكون في العرب والعجم (¬2)، والمعتبر دناءة الحرفة ورفعتها من جانب الزَّوج ووالد الزَّوجة، والمعول عليه في تحديد ذلك هو العرف، فالكنَّاس ليس كفؤاً لبنت التَّاجر، وهكذا؛ لأنَّ النَّاس يتفاخرون بشرف الحرف، ويتعيَّرون بدناءتها، وهي وإن أمكن تركها يبقي عارها، وحينئذٍ يكون المدار فيها على التَّفاخر والتَّعيّر (¬3).
ثالثاً: من أحكام الكفاءة:
إذا زوَّج الوليّ المرأة برضاها ولم يعلموا بعدم الكفاءة ولم يشترطوها ولم يخبرهم الزَّوج بها، فليس له خيار الفسخ ولا لها؛ لأنَّهم لم يشترطوا الكفاءة ولم
¬__________
(¬1) ينظر: رد المحتار 2: 321، وعمدة الرِّعاية 2: 29، وغيرهما.
(¬2) ينظر: رد المحتار 2: 321.
(¬3) نص القانون الأردني في المادة (21): أ. يشترط في لزوم الزَّواج أن يكون الرَّجل كفؤاً للمرأة في التَّدين والمال، وكفاءة المال أن يكون الزَّوج قادراً على المهر المعجل ونفقة الزَّوجة.
ب. الكفاءة حق خاص بالمرأة والولي، وتراعى عند العقد، فإذا زالت بعده فلا يؤثر ذلك في الزَّواج.