اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

المبحث الثاني
المهر

أولاً: تعريف المهر وحكمه:
المهر لغةً: صداق المرأة، والجمع مُهُورة (¬1).
واصطلاحاً: هو المال الَّذي يجب بالزَّواج في مقابلة منافع البضع بالتَّسمية أو بالعقد (¬2): أي يثبت في مقابل أن تُقدِّم المرأة منافعها للرجل، ويكون بما اتفقوا عليه من التسمية في العقد، وإن لم يسموا شيئاً في العقد يثبت لها مهر المثل، فهو المهر المسمّى إن ذكر في العقد، أو مهر المثل إن لم يذكر في العقد.
وحكم المهر: أنَّه واجبٌ شرعاً؛ لإظهار شرف المحلّ، لا لصحّة النِّكاح، فالعقد يصحُّ وإن لم يسم فيه مهر أو نفي؛ بأن تزوَّجَها بشرط أن لا مهر لها؛ بدليل قوله - جل جلاله -: {لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: 236]، فحكم بصحّة الطَّلاق مع عدم التَّسمية، ولا يكون
¬__________
(¬1) ينظر: المصباح المنير ص582، وغيرها.
(¬2) ينظر: العناية 3: 316، رد المحتار 2: 329، وغيرهما.
المجلد
العرض
33%
تسللي / 329