اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

ثانياً: أنواع المهر:
1.أقلُّ المهر شرعاً: وهو عشرة دراهم فضّة (¬1) أو ما في قيمتها (¬2)؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا مهرَ أقلّ من عشرة دراهم) (¬3)، وعن عليّ - رضي الله عنه -: «أقل ما تستحلّ به المرأة عشرة
¬__________
(¬1) والدرهم يساوي 3.5 غرام، فيكون أقل المهر: 35 غرام فضة، لكن التقدير بالفضة في هذا الزمان بسبب انخفاض سعرها غير دقيق، فيقدر بالذهب، وعشرة دراهم تعادل «دينار» مثقال ذهب، وهو 5غرامات، فيعتبر أقل المهر ذلك.
(¬2) وقال مالك: أقلّ المهر ربع دينار. وقال الشافعي وأحمد: ما يجوز أن يكون ثمناً في البيع يجوز تسميته مهراً. ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 104.
(¬3) رواه الدَّارقطني عن جابر - رضي الله عنه - رفعه في حديث سنده واه؛ لأنَّ فيه بشر بن عبيد كذاب، ورواه الدَّارقطنيّ أيضاً من وجهين ضعيفين عن عليّ - رضي الله عنه - موقوفاً، وقال أحمد - رضي الله عنه -: سمعت سفيان بن عيينة يقول: لم أجد لهذا أصلاً، يعني العشرة في المهر، ويعارضه ما رواه الشَّيخان في الواهبة رفعه: (التمس ولو خاتماً من حديد)، قال القاري: وتندفع المعارضة بحمل الأول على أقلّ مسمّى من المهر آجلاً وعاجلاً، والثاني المسجّل عرفاً، ويؤيِّد الأول ما رواه البيهقي في سننه الكبرى من طرق ضعيفة، لكنَّها يقوي بعضها ببعض عن جابر - رضي الله عنه - فيرتقي إلى مرتبة الحسن، وهو كاف في الحجة. وفي إعلاء السنن 11: 95: حسَّنه ابن حجر وصاحب شرح السنة. ينظر: الأسرار المرفوعة 368 - 369، وظفر الأماني 172 - 174، وكشف الخفاء 2: 495 - 496، وفتح باب العناية 2: 51، وإعلاء السُّنن11: 93 - 100، وغيرها.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 329