اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

دراهم» (¬1)، وقوله - جل جلاله -: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ} [النساء: 24]، قال النَّسَفيّ (¬2): «فيه دليلٌ على أنَّ النِّكاحَ لا يكون إلاَّ بمهر، وأنَّه يجب وإن لم يسم، وأنَّ غير المال لا يصلح مهراً، وأنَّ القليلَ لا يصلح مهراً إذ الحبة لا تعدّ مالاً عادة».
ولا يقبل من الزَّوجين تسمية أقلّ من هذا المقدار، فإن سمَّيا أقلّ منها، كملت العشرة؛ مراعاةً لحقّ الشَّرع، وإن سمَّيا أكثر منها فلا يعارضهما أحد؛ إذ للزَّوج أن يسمِّي لزوجته ما شاء على حسب قدرته واتفاقهما (¬3).
2.المهر المسمَّى، وهو اتفق عليه في العقد قليلاً أو كثيراً ما لم يقل عن عشرة دراهم؛ إذ للزوج أن يسمِّي لزوجته ما شاء على حسب مقدرته؛ لقوله - جل جلاله -: {وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً} [النساء: 20].
3.مهر المثل، وهو ما يلزم عند عدم التسمية أو فسادها، ومن حالاتها:
¬__________
(¬1) في سنن البيهقي الكبير 7: 240، وسنن الدَّارقطني 3: 246، وضعفاء العقيلي 2: 41، وذكره ابن الجوزي في التَّحقيق 2: 282، وضعَّف طرقه. وينظر: نصب الرَّاية 3: 199، والدِّراية 2: 63.
(¬2) في تفسير النَّسفي 1: 219.
(¬3) ينظر: الدر المختار 2: 330، وغيره.
المجلد
العرض
34%
تسللي / 329