المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
ويعتبر في تحديد مهر المثل عشيرة المرأة: كالأخوات والعمَّات وبنات الأعمام (¬1)؛ لأنَّ ابن مسعود - رضي الله عنه - سئل عن رجل تزوَّج امرأةً ولم يفرض لها صداقاً ولم يدخل بها حتى مات، فقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: (لها مثل صداق نسائها، لا وكس ولا شطط، وعليها العدَّة، ولها الميراث)، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الَّذي قضيت، ففرح بها ابن مسعود - رضي الله عنه - (¬2)). ونسائها هن أقارب الأب؛ لأنَّه أضاف إليها.
ويشترط أن تتساوى المرأتان: وهي المقيسة والمقيس عليها وقت العقد: سناً، وجمالاً، ومالاً، وبلداً، وعصراً، وصلاحاً، وعقلاً، وعفَّة، وبكارةً، وثيوبةً، وعلماً، وأَدباً، وعدم ولد؛ لأنَّ المهرَ يختلفُ باختلاف هذه الأوصاف؛ لاختلاف الرَّغبات فيها (¬3) , وأن يكون حال زوج هذه كأزواج أمثالها في المال والحسب وعدمهما؛ لأنَّ لهما مدخلاً في غلو المهر ورخصه، وكذا للجمال والعقل والتَّقوى والسِّنّ مدخلٌ من جهة الزَّوج أيضاً، فينبغي اعتبارها في حقّه؛ لأنَّ الشَّاب يتزوَّج بأرخص من الطاعن في السِّنّ، وكذا التَّقي بأرخص من الفاسق (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 5: 64، والهداية 3: 367، وغيرهما.
(¬2) في صحيح ابن حبان 9: 409، وجامع التِّرمذي 3: 450، وقال: حسن صحيح، وسنن الدَّارمي2: 207، وسنن النَّسائي 3: 316، ومسند أحمد 3: 480، وأمالي المحاملي 1: 70.
(¬3) ينظر: المبسوط 5: 64، وغيره.
(¬4) ينظر: فتح القدير 3: 368، والبحر الرائق 3: 267 - 268.
ويشترط أن تتساوى المرأتان: وهي المقيسة والمقيس عليها وقت العقد: سناً، وجمالاً، ومالاً، وبلداً، وعصراً، وصلاحاً، وعقلاً، وعفَّة، وبكارةً، وثيوبةً، وعلماً، وأَدباً، وعدم ولد؛ لأنَّ المهرَ يختلفُ باختلاف هذه الأوصاف؛ لاختلاف الرَّغبات فيها (¬3) , وأن يكون حال زوج هذه كأزواج أمثالها في المال والحسب وعدمهما؛ لأنَّ لهما مدخلاً في غلو المهر ورخصه، وكذا للجمال والعقل والتَّقوى والسِّنّ مدخلٌ من جهة الزَّوج أيضاً، فينبغي اعتبارها في حقّه؛ لأنَّ الشَّاب يتزوَّج بأرخص من الطاعن في السِّنّ، وكذا التَّقي بأرخص من الفاسق (¬4).
¬__________
(¬1) ينظر: المبسوط 5: 64، والهداية 3: 367، وغيرهما.
(¬2) في صحيح ابن حبان 9: 409، وجامع التِّرمذي 3: 450، وقال: حسن صحيح، وسنن الدَّارمي2: 207، وسنن النَّسائي 3: 316، ومسند أحمد 3: 480، وأمالي المحاملي 1: 70.
(¬3) ينظر: المبسوط 5: 64، وغيره.
(¬4) ينظر: فتح القدير 3: 368، والبحر الرائق 3: 267 - 268.