المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
فإذا لم يوجد مَن يماثلها من قوم أبيها في هذه الأوصاف كلها أو بعضها، ينظر إلى امرأة تماثلها في هذه الأوصاف من قبيلة تماثل قبيلة أبيها في الشَّرف والرِّفعة، ويفرض لها مهرها الذي تزوَّجت به؛ لأنَّه هو مهر مثلها (¬1). (¬2)
ثالثاً: حالات تأكّد كلّ المهر:
1.الوطء، سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة، والوطء بشبهة: كما إذا زُفَّت امرأة إلى رجل، وقيل له: هي زوجتُك فدَخَلَ بها، وتبيَّن بعد ذلك أنَّها غير زوجته، ففرِّقَ بينهما وجبَ عليه المهر.
2.الخلوة الصَّحيحة في النِّكاح الصَّحيح، فلا يتأكد لزوم كلّ المهر إلاّ إذا كانت الخلوة صحيحة وكان النِّكاح صحيحاً؛ لتحقَّق تسليم المبدل: وهو منافع البضع، وبتسليم المبدل يتأكّد البدل: وهو المهر.
3.موت أحد الزَّوجين، ولو قبل الدُّخول وقبل الخلوة الصَّحيحة؛ لأنَّ الزَّواجَ ينتهي به حيث لم يبق قابلاً للرَّفع، والشيءُ بانتهائه يتقرَّر ويتأكّد، فيجب أن يتقرَّرَ بجميع مواجبه التي يمكن تقريرها؛ لوجود ما يقتضي ذلك، وليس هناك ما يمنع منه، وتلك المواجب هي: الإرث، والعدَّة، والمهر، والنَّسب (¬3). (¬4)
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرَّائق 3: 187، وغيره.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (39): المهر نوعان: مهر مسمى، وهو الَّذي يسميه الَّطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً، ومهر المثل، وهو مهر مثل الزَّوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال وأقران من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها.
(¬3) ينظر: الدُّر المختار 2: 330، ورد المحتار 3: 330، وغيرهما.
(¬4) في القانون الأردني: المادة 48: إذا سمّي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة
أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة، أما إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمّى. ينظر: التشريعات الخاصة ص134.
ثالثاً: حالات تأكّد كلّ المهر:
1.الوطء، سواء كان في نكاح صحيح أو فاسد أو بشبهة، والوطء بشبهة: كما إذا زُفَّت امرأة إلى رجل، وقيل له: هي زوجتُك فدَخَلَ بها، وتبيَّن بعد ذلك أنَّها غير زوجته، ففرِّقَ بينهما وجبَ عليه المهر.
2.الخلوة الصَّحيحة في النِّكاح الصَّحيح، فلا يتأكد لزوم كلّ المهر إلاّ إذا كانت الخلوة صحيحة وكان النِّكاح صحيحاً؛ لتحقَّق تسليم المبدل: وهو منافع البضع، وبتسليم المبدل يتأكّد البدل: وهو المهر.
3.موت أحد الزَّوجين، ولو قبل الدُّخول وقبل الخلوة الصَّحيحة؛ لأنَّ الزَّواجَ ينتهي به حيث لم يبق قابلاً للرَّفع، والشيءُ بانتهائه يتقرَّر ويتأكّد، فيجب أن يتقرَّرَ بجميع مواجبه التي يمكن تقريرها؛ لوجود ما يقتضي ذلك، وليس هناك ما يمنع منه، وتلك المواجب هي: الإرث، والعدَّة، والمهر، والنَّسب (¬3). (¬4)
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرَّائق 3: 187، وغيره.
(¬2) جاء في القانون الأردني المادة (39): المهر نوعان: مهر مسمى، وهو الَّذي يسميه الَّطرفان حين العقد قليلاً كان أو كثيراً، ومهر المثل، وهو مهر مثل الزَّوجة وأقرانها من أقارب أبيها وإذا لم يوجد لها أمثال وأقران من قبل أبيها فمن مثيلاتها وأقرانها من أهل بلدتها.
(¬3) ينظر: الدُّر المختار 2: 330، ورد المحتار 3: 330، وغيرهما.
(¬4) في القانون الأردني: المادة 48: إذا سمّي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة
أحد الزوجين أو بالطلاق بعد الخلوة الصحيحة، أما إذا وقع الطلاق قبل الوطء والخلوة الصحيحة لزم نصف المهر المسمّى. ينظر: التشريعات الخاصة ص134.