المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني) (¬1)، وفي لفظ: (مَن تزوج فقد استكمل نصف الإيمان، فليتق الله في النصف الباقي) (¬2)، وهذا أيضاً إشارة إلى أنَّ فضيلته لأجل التحرز من المخالفة تحصناً من الفساد، فكأنَّ المفسد لدين المرء في الأغلب فرجه وبطنه، وقد كُفي بالتزويج أحدهما (¬3).
3.من الآثار:
قال عمر - رضي الله عنه -: «لا يمنع من النِّكاح إلا عجز أو فجور» (¬4)، فبيَّن أنَّ الدِّين غير مانع منه، وحصر المانع في أمرين مذمومين.
وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يوماً، لي فيهنّ طَوْل النِّكاح، لتزوجت مخافة الفتنة» (¬5) (¬6).
4.من المعقول: إنَّ فوائد النِّكاح كثيرة منها ما يلي:
أ. الولد؛ وهو الأصل، وله وضع النِّكاح، والمقصود إبقاء النَّسل وأن لا
¬__________
(¬1) في المستدرك 2: 175، وصححه، وشعب الإيمان 4: 383، وغيرهاا.
(¬2) في المعجم الأوسط 7: 337، 8: 335، ومعجم الشيوخ 1: 222، قال الهيثمي في مجمع الزَّوائد 4: 252: رواه الطبراني في الأوسط باسنادين وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف وقد وثق.
(¬3) ينظر: إحياء علوم الدين 3: 25 - 26، وغيره.
(¬4) في مصنف عبد الرزاق6: 170، ومصنف ابن أبي شيبة9: 30.
(¬5) في سنن سعيد بن منصور1: 164.
(¬6) ينظر: إحياء علوم الدِّين 3: 26، وغيره.
3.من الآثار:
قال عمر - رضي الله عنه -: «لا يمنع من النِّكاح إلا عجز أو فجور» (¬4)، فبيَّن أنَّ الدِّين غير مانع منه، وحصر المانع في أمرين مذمومين.
وقال ابن مسعود - رضي الله عنه -: «لو لم يبق من أجلي إلا عشرة أيام، وأعلم أني أموت في آخرها يوماً، لي فيهنّ طَوْل النِّكاح، لتزوجت مخافة الفتنة» (¬5) (¬6).
4.من المعقول: إنَّ فوائد النِّكاح كثيرة منها ما يلي:
أ. الولد؛ وهو الأصل، وله وضع النِّكاح، والمقصود إبقاء النَّسل وأن لا
¬__________
(¬1) في المستدرك 2: 175، وصححه، وشعب الإيمان 4: 383، وغيرهاا.
(¬2) في المعجم الأوسط 7: 337، 8: 335، ومعجم الشيوخ 1: 222، قال الهيثمي في مجمع الزَّوائد 4: 252: رواه الطبراني في الأوسط باسنادين وفيهما يزيد الرقاشي وجابر الجعفي وكلاهما ضعيف وقد وثق.
(¬3) ينظر: إحياء علوم الدين 3: 25 - 26، وغيره.
(¬4) في مصنف عبد الرزاق6: 170، ومصنف ابن أبي شيبة9: 30.
(¬5) في سنن سعيد بن منصور1: 164.
(¬6) ينظر: إحياء علوم الدِّين 3: 26، وغيره.