المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
7.عدم الإحصان بالجماع (¬1)؛ لأنَّ الإحصانَ عبارةٌ عن كمال الحال, فإنَّما يحصل بوطء هو نعمةٌ، بل نهاية في النِّعمة, والوطء بالنِّكاح الفاسد حرام, فلا يوجب الإحصان (¬2).
8.عدم ثبوت حرمة المصاهرة إذا لم يكن فيه مسيس أو نظر؛ لأنَّ النِّكاح إنِّما يقام مقام الوطء في إثبات حرمة المصاهرة؛ لأنَّه يتوصل به إلى الوطء شرعاً, وذلك لا يحصل بالعقد الفاسد, فلهذا لا يثبت به الحرمة (¬3).
9.عدم التوارث بينهما (¬4).
10.لا ينقلب صحيحاً بالإجازة؛ وإنَّما الإجازة تؤثِّر بالنِّسبة للعقد الموقوف، فيصير نافذاً بها (¬5). (¬6)
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 3: 367، وغيره.
(¬2) ينظر: المبسوط 5: 151،9: 45 - 46، وغيره.
(¬3) ينظر: المصدر السابق 5: 158، وغيره.
(¬4) ينظر: الأحوال الشَّخصية لقدري باشا 1: 201، وغيره.
(¬5) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 203 وغيره.
(¬6) تكلّم القانون الأردني عن النكاح الفاسد في ثلاث مواد هي:
المادة 34: يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية: (1) إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد (2) إذا عقد الزواج بلا شهود (3) إذا عقد بالإكراه (4) إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً (5) إذا عقد الزواج على إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع (6) زواج المتعة والزواج المؤقت. ينظر: التشريعات الخاصة ص139.
المادة 42: الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق أو بعده.
المادة 43: بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يفترقا يفرّق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية. ينظر: التشريعات الخاصة ص132.
8.عدم ثبوت حرمة المصاهرة إذا لم يكن فيه مسيس أو نظر؛ لأنَّ النِّكاح إنِّما يقام مقام الوطء في إثبات حرمة المصاهرة؛ لأنَّه يتوصل به إلى الوطء شرعاً, وذلك لا يحصل بالعقد الفاسد, فلهذا لا يثبت به الحرمة (¬3).
9.عدم التوارث بينهما (¬4).
10.لا ينقلب صحيحاً بالإجازة؛ وإنَّما الإجازة تؤثِّر بالنِّسبة للعقد الموقوف، فيصير نافذاً بها (¬5). (¬6)
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 3: 367، وغيره.
(¬2) ينظر: المبسوط 5: 151،9: 45 - 46، وغيره.
(¬3) ينظر: المصدر السابق 5: 158، وغيره.
(¬4) ينظر: الأحوال الشَّخصية لقدري باشا 1: 201، وغيره.
(¬5) ينظر: شرح الأحكام الشرعية 1: 203 وغيره.
(¬6) تكلّم القانون الأردني عن النكاح الفاسد في ثلاث مواد هي:
المادة 34: يكون الزواج فاسداً في الحالات التالية: (1) إذا كان الطرفان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد (2) إذا عقد الزواج بلا شهود (3) إذا عقد بالإكراه (4) إذا كان شهود العقد غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً (5) إذا عقد الزواج على إحدى المرأتين الممنوع الجمع بينهما بسبب حرمة النسب أو الرضاع (6) زواج المتعة والزواج المؤقت. ينظر: التشريعات الخاصة ص139.
المادة 42: الزواج الفاسد الذي لم يقع به دخول لا يفيد حكماً أصلاً أما إذا وقع به دخول فيلزم به المهر والعدة ويثبت النسب وحرمة المصاهرة ولا تلزم بقية الأحكام كالإرث والنفقة قبل التفريق أو بعده.
المادة 43: بقاء الزوجين على الزواج الباطل أو الفاسد ممنوع فإذا لم يفترقا يفرّق القاضي بينهما عند ثبوت ذلك بالمحاكمة باسم الحق العام الشرعي ولا تسمع دعوى فساد الزواج بسبب صغر السن إذا ولدت الزوجة أو كانت حاملاً أو كان الطرفان حين إقامة الدعوى حائزين على شروط الأهلية. ينظر: التشريعات الخاصة ص132.