المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
2.وجوب العدَّة، وهو حكم الدُّخول في الحقيقة؛ ويعتبر ابتداؤها من وقت التَّفريق (¬1) أو المتاركة، ولا تتحقق المتاركة إلا بالقول؛ بأن يقول: تاركتك، أو خليت سبيلك، أو خليتها، أو تركتها, أما لو تركها بغير القول ومضى على ذلك سنون لم يكن لها أن تتزوج بآخر، ولكل منهما فسخ الفاسد بغير حضور الآخر (¬2).
3.وجوب الأقل من المسمَّى ومن مهر المثل، فإن لم يوجد مسمَّى فمهر المثل بالغاً ما بلغ (¬3).
4.سقوط الحدّ؛ للشُّبهة (¬4)، وهذا لا يعفيه من العقوبة التَّعزيريّة على حسب الجرم (¬5).
5.عدم استحقاقها النَّفقة (¬6).
6.عدم وقوع الطَّلاق، ولكنَّه متاركة للنِّكاح؛ لأنَّ وقوع الطَّلاق يستدعي ملكاً له على المحل، وذلك يحصل بالنِّكاح الصحيح (¬7).
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة النيرة 2: 21،وغيره.
(¬2) ينظر: فتح القدير 3: 364، وغيره.
(¬3) في القانون الأردني المادة 56: إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمّى والمثل وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ، أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلاً. ينظر: التشريعات الخاصة ص136.
(¬4) ينظر: البدائع 2: 335، وغيره.
(¬5) ينظر: الأحوال الشَّخصية لقدري باشا 1: 195، وغيره.
(¬6) ينظر: المبسوط 5: 36.
(¬7) ينظر: المبسوط 5: 36، وغيره.
3.وجوب الأقل من المسمَّى ومن مهر المثل، فإن لم يوجد مسمَّى فمهر المثل بالغاً ما بلغ (¬3).
4.سقوط الحدّ؛ للشُّبهة (¬4)، وهذا لا يعفيه من العقوبة التَّعزيريّة على حسب الجرم (¬5).
5.عدم استحقاقها النَّفقة (¬6).
6.عدم وقوع الطَّلاق، ولكنَّه متاركة للنِّكاح؛ لأنَّ وقوع الطَّلاق يستدعي ملكاً له على المحل، وذلك يحصل بالنِّكاح الصحيح (¬7).
¬__________
(¬1) ينظر: الجوهرة النيرة 2: 21،وغيره.
(¬2) ينظر: فتح القدير 3: 364، وغيره.
(¬3) في القانون الأردني المادة 56: إذا وقع الافتراق بعد الدخول في العقد الفاسد ينظر فإن كان المهر قد سمي يلزم الأقل من المهرين المسمّى والمثل وإن كان المهر لم يسم أو كانت التسمية فاسدة يلزم مهر المثل بالغاً ما بلغ، أما إذا وقع الافتراق قبل الدخول فلا يلزم المهر أصلاً. ينظر: التشريعات الخاصة ص136.
(¬4) ينظر: البدائع 2: 335، وغيره.
(¬5) ينظر: الأحوال الشَّخصية لقدري باشا 1: 195، وغيره.
(¬6) ينظر: المبسوط 5: 36.
(¬7) ينظر: المبسوط 5: 36، وغيره.