المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
وأن تكشف وجهها لغير محرم مع خوف الفتنة.
وأن تمزق ثياب الزوج.
وإن كلمت أجنبياً إذا خيف من ذلك الفتنة.
وأن تعطي من بيته شيئاً من الطعام بلا إذنه، حيث كانت العادة لم تجر به.
وأن تضرب ولدَه الَّذي لا يعقلُ عند بكائه.
وأن تخرج بلا إذنه من غير وجه حقّ مما سيأتي.
وأن تسيء الأدب معه (¬1).
وأن تترك الصَّلاة (¬2) والغُسل.
فإن لم يتعدّ الزَّوج حدوده فلا سبيل لأحدٍ عليه، وأمّا إن تَعَدَّى حَدَّه بأن ضربَها بغير حَقٍّ ولو كان الضَّربُ خفيفاً، أو ضربَها بحقٍّ ولكن تَعَدَّى حَدَّه في الضَّرب ورفعَت المرأةُ أمرَها إلى القاضي، وتحقَّق صحَّة ذلك، عزَّره بما يعلمُ أنَّه يَنْزَجِرُ به عن ارتكاب مثل ما فعل (¬3).
2.لا يدخل في ولايته منعها التَّصرُّف في أموالها؛ فيحق لها أن تتولى إدارة أموالها بنفسها أو توكّل من شاءت.
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 4: 208، والدُّر المختار 4: 77، ورد المحتار 4: 78، وغيرهما.
(¬2) هذا ما ذكره الولوالجي وقاضي خان واعتمده صاحب الكنز 5: 53 والملتقى 1: 612 وبه قال كثير؛ لأنَّها معصية. والقول الثاني: أنَّه لا يعزرها عليها؛ لأنَّ المنفعة لا تعود إليه بل إليها. كما في بعض الرِّوايات عن محمد، واعتمده صاحب التنوير 4: 78، والغرر 2: 77. وينظر: حاشية الشلبي 3: 211، وغيره.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 5: 53، وغيره.
وأن تمزق ثياب الزوج.
وإن كلمت أجنبياً إذا خيف من ذلك الفتنة.
وأن تعطي من بيته شيئاً من الطعام بلا إذنه، حيث كانت العادة لم تجر به.
وأن تضرب ولدَه الَّذي لا يعقلُ عند بكائه.
وأن تخرج بلا إذنه من غير وجه حقّ مما سيأتي.
وأن تسيء الأدب معه (¬1).
وأن تترك الصَّلاة (¬2) والغُسل.
فإن لم يتعدّ الزَّوج حدوده فلا سبيل لأحدٍ عليه، وأمّا إن تَعَدَّى حَدَّه بأن ضربَها بغير حَقٍّ ولو كان الضَّربُ خفيفاً، أو ضربَها بحقٍّ ولكن تَعَدَّى حَدَّه في الضَّرب ورفعَت المرأةُ أمرَها إلى القاضي، وتحقَّق صحَّة ذلك، عزَّره بما يعلمُ أنَّه يَنْزَجِرُ به عن ارتكاب مثل ما فعل (¬3).
2.لا يدخل في ولايته منعها التَّصرُّف في أموالها؛ فيحق لها أن تتولى إدارة أموالها بنفسها أو توكّل من شاءت.
¬__________
(¬1) ينظر: فتح القدير 4: 208، والدُّر المختار 4: 77، ورد المحتار 4: 78، وغيرهما.
(¬2) هذا ما ذكره الولوالجي وقاضي خان واعتمده صاحب الكنز 5: 53 والملتقى 1: 612 وبه قال كثير؛ لأنَّها معصية. والقول الثاني: أنَّه لا يعزرها عليها؛ لأنَّ المنفعة لا تعود إليه بل إليها. كما في بعض الرِّوايات عن محمد، واعتمده صاحب التنوير 4: 78، والغرر 2: 77. وينظر: حاشية الشلبي 3: 211، وغيره.
(¬3) ينظر: البحر الرائق 5: 53، وغيره.