اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

وحكم الناشز: سقوط نفقتها مدّة نشوزها، وكذلك نفقتُها المتجمعة على الزَّوج غير المستدانة بإذن الزَّوج أو القاضي، فإذا عادت استحقت النَّفقة، سواء كان عودها إلى بيته وهو مقيم أو مسافر؛ لزوال المانع، وهو النشوز.
وتسقط نفقة مَن منعت زوجها من الدُّخول عليها في بيتها المملوك لها، إن لم تكن سألته النّقلة منه؛ لنشوزها إذ هي خارجةٌ عن بيته حكماً، وإن كانت سألته النّقلة منه، فيجب لها النَّفقة، كأن تقول له: حوّلني إلى منزلك أو استأجر لي منزلاً، ومضت المدّة الكافية بحسب العرف للبحث عن منزل ليستأجره؛ لأنَّها محقّةٌ في هذا الطلب، فإذا لم يجبها فلها الحقّ في منعه من دخوله بيتها (¬1). (¬2)
ومن أحكام النَّفقة:
1.تعتبر النَّفقة بحال الزَّوجين من اليسار والإعسار (¬3)، فإن كان الزَّوج هو
¬__________
(¬1) ينظر: تبيين الحقائق 3: 52، والدُّر المختار 2: 647، ورد المحتار 2: 647، وغيرها.
(¬2) في القانون الأردني المادة (62): إذا نشزت الزَّوجة فلا نفقة لها ما لم تكن حاملاً فتكون النَّفقة للحمل، والناشز: هي التي تترك بيت الزَّوجية بلا مسوغ شرعي أو تمنع الزَّوج من الدخول إلى بيتها قبل طلبها النقلة إلى بيت آخر ويعتبر من المسوغات المشروعة لخروجها من المسكن إيذاء الزَّوج لها أو إساءة المعاشرة أو عدم أمانتها على نفسها أو مالها.
(¬3) وهو قول الخصَّاف، وبه يفتى، كما في الهداية 2: 39، ودرر الحكام1: 413، وشرح ملا مسكين ص132، وفتح باب العناية2: 192، والدُّر المختار1: 645، واختاره صاحب الوقاية وشارحها صدر الشَّريعة ص375، وصاحب الكتاب ص82، والكنْز ص65، والملتقى ص73.
والثاني: يعتبر حاله: وهو قول الكرخي، وظاهر الرِّواية، وفي التحفة 2: 160، والبدائع4: 24: وهو الصَّحيح. وبه قال الشَّافعي، كما في التَّنبيه ص129، والمنهاج وشرحه مغني المحتاج 3: 426.
المجلد
العرض
47%
تسللي / 329