المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
الزوج من الخروج ولم تمتثل أمره تسقط نفقتها؛ لأنَّها خارجة عن طاعته بغير حقّ (¬1). (¬2)
6.نفقة النَّاشزة:
الناشزة لغةً: من نشرت: أي أبغضته، وقيل: هو عصيان الزَّوج والتَّرفّع عن مطاوعته ومتابعته، فإنَّ النشوز هو الارتفاع أيضاً؛ قال - جل جلاله -: {وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا} (¬3)،وقال: {وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا} (¬4). (¬5)
واصطلاحاً: هي الخارجة من بيت زوجها بغير إذنه المانعةُ نفسها منه بغير حقّ (¬6).
أما إذا لم تخرج من بيته ولكن منعته من الاستمتاع بها، فلا تكون ناشزة نشوزاً موجباً لسقوط النَّفقة؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّ الزَّوج يقدر على تحصيل المقصود منها (¬7).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 4: 195، ومجمع الأنهر 1: 489، والدُّر المختار 3: 577، والأحكام الشَّرعية لقدري 1: 237، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 237، وغيرها.
(¬2) في القانون الأردني المادة (61): أ. تستحق الزَّوجة التي تعمل خارج البيت النَّفقة
بشرطين:1. أن يكون العمل مشروعاً. 2. أن يوافق الزَّوج على العمل صراحة أو دلالة. ب. لا يجوز للزَّوج الرُّجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً.
(¬3) المجادلة: من الآية11.
(¬4) البقرة: من الآية259.
(¬5) ينظر: طلبة الطلبة ص50، والمغرب ص464، وغيرهما.
(¬6) ينظر: تبيين الحقائق 3: 52، وتنوير الأبصار 2: 646، وغيرهما.
(¬7) ينظر: تبيين الحقائق 3: 52، وغيره.
6.نفقة النَّاشزة:
الناشزة لغةً: من نشرت: أي أبغضته، وقيل: هو عصيان الزَّوج والتَّرفّع عن مطاوعته ومتابعته، فإنَّ النشوز هو الارتفاع أيضاً؛ قال - جل جلاله -: {وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا} (¬3)،وقال: {وَانْظُرْ إِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا} (¬4). (¬5)
واصطلاحاً: هي الخارجة من بيت زوجها بغير إذنه المانعةُ نفسها منه بغير حقّ (¬6).
أما إذا لم تخرج من بيته ولكن منعته من الاستمتاع بها، فلا تكون ناشزة نشوزاً موجباً لسقوط النَّفقة؛ لأنَّ الظَّاهرَ أنَّ الزَّوج يقدر على تحصيل المقصود منها (¬7).
¬__________
(¬1) ينظر: البحر الرائق 4: 195، ومجمع الأنهر 1: 489، والدُّر المختار 3: 577، والأحكام الشَّرعية لقدري 1: 237، وشرح الأحكام الشَّرعية 1: 237، وغيرها.
(¬2) في القانون الأردني المادة (61): أ. تستحق الزَّوجة التي تعمل خارج البيت النَّفقة
بشرطين:1. أن يكون العمل مشروعاً. 2. أن يوافق الزَّوج على العمل صراحة أو دلالة. ب. لا يجوز للزَّوج الرُّجوع عن موافقته على عمل زوجته إلا بسبب مشروع ودون أن يلحق بها ضرراً.
(¬3) المجادلة: من الآية11.
(¬4) البقرة: من الآية259.
(¬5) ينظر: طلبة الطلبة ص50، والمغرب ص464، وغيرهما.
(¬6) ينظر: تبيين الحقائق 3: 52، وتنوير الأبصار 2: 646، وغيرهما.
(¬7) ينظر: تبيين الحقائق 3: 52، وغيره.