المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش
وعلى الزَّوج أيضاً تجهيز زوجته وتكفينها وإن كانت الزَّوجة غنية، وهو واجب عليه (¬1). (¬2)
3. تقدر السّكنى الشَّرعية على حسب حال الزَّوجين والعرف، فيختلف حال السّكنى كغيرها من النَّفقات على حسب حال الزَّوجين، فيكفي في المعسرين غرفة مع مرافقها: كالمطبخ والحمام على المفتى به (¬3)، وفي المتوسطين والميسورين يلزم شقّة مشتملة على غرف ومرافق على حسب حالهما مع مراعاة العرف في ذلك
¬__________
(¬1) ينظر: العقود الدّرية 2: 298، ورد المحتار 6: 718، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية 13: 243: وعلى الزّوج تكفين زوجته عند الحنفية على قول مفتى به، والمالكية في قول، والشافعية في الأصح؛ لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها في حال حياتها، فكذلك التكفين. وأما عند المالكية والحنابلة ومحمد من الحنفية، فلا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مؤنة تجهيزها؛ لأن النفقة والكسوة وجبا في حالة الزواج وقد انقطع بالموت فأشبهت الأجنبية.
(¬2) وجاء في القانون الأردني المادة (71): على الزَّوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.
(¬3) ذكر الفقهاء أنَّه يجب للزَّوجة بيت، ويعرِّفونه بأنَّه اسم لمسقف واحد، وهذا أقرب ما يكون للغرفة في زماننا؛ إلا أنَّ زيادة المرافق له نص عليه كثيرٌ منهم: كالموصلي في الاختيار3: 239، والعيني في رمز الحقائق1: 232، والحصكفي في الدر المختار 2: 663، وبينوا أنَّ المقصود بالمرافق: لزوم كنيف ومطبخ، وقال ابن نجيم في البحر الرائق 4: 211: ينبغي الإفتاء به.
وذكر ابن عابدين في رد المحتار 2: 663: أنَّ من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت ولو مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الَّذين يسكنون في الأحواش والربوع, لما أنَّ المسكن يعتبر بقدر حالهما, ولقوله - جل جلاله -: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: من الآية6].
3. تقدر السّكنى الشَّرعية على حسب حال الزَّوجين والعرف، فيختلف حال السّكنى كغيرها من النَّفقات على حسب حال الزَّوجين، فيكفي في المعسرين غرفة مع مرافقها: كالمطبخ والحمام على المفتى به (¬3)، وفي المتوسطين والميسورين يلزم شقّة مشتملة على غرف ومرافق على حسب حالهما مع مراعاة العرف في ذلك
¬__________
(¬1) ينظر: العقود الدّرية 2: 298، ورد المحتار 6: 718، وفي الموسوعة الفقهية الكويتية 13: 243: وعلى الزّوج تكفين زوجته عند الحنفية على قول مفتى به، والمالكية في قول، والشافعية في الأصح؛ لأن نفقة الزوجة واجبة على زوجها في حال حياتها، فكذلك التكفين. وأما عند المالكية والحنابلة ومحمد من الحنفية، فلا يلزم الزوج كفن امرأته ولا مؤنة تجهيزها؛ لأن النفقة والكسوة وجبا في حالة الزواج وقد انقطع بالموت فأشبهت الأجنبية.
(¬2) وجاء في القانون الأردني المادة (71): على الزَّوج نفقات تجهيز زوجته وتكفينها بعد موتها.
(¬3) ذكر الفقهاء أنَّه يجب للزَّوجة بيت، ويعرِّفونه بأنَّه اسم لمسقف واحد، وهذا أقرب ما يكون للغرفة في زماننا؛ إلا أنَّ زيادة المرافق له نص عليه كثيرٌ منهم: كالموصلي في الاختيار3: 239، والعيني في رمز الحقائق1: 232، والحصكفي في الدر المختار 2: 663، وبينوا أنَّ المقصود بالمرافق: لزوم كنيف ومطبخ، وقال ابن نجيم في البحر الرائق 4: 211: ينبغي الإفتاء به.
وذكر ابن عابدين في رد المحتار 2: 663: أنَّ من كانت من ذوات الإعسار يكفيها بيت ولو مع أحمائها وضرتها كأكثر الأعراب وأهل القرى وفقراء المدن الَّذين يسكنون في الأحواش والربوع, لما أنَّ المسكن يعتبر بقدر حالهما, ولقوله - جل جلاله -: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ} [الطلاق: من الآية6].