اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق

صلاح أبو الحاج
المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق - صلاح أبو الحاج

المنهاج الوجيز في فقه الزواج والطلاق ش

فجاءنا - صلى الله عليه وسلم -، ... فقال: ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم: تسبحانه ثلاثاً وثلاثين وتحمدانه ثلاثاً وثلاثين وتكبرانه ثلاثاً وثلاثين) (¬1). (¬2)
أمَّا إذا كان زوجُها ممن يبيع الطعام في السُّوق وهيأته له، جاز لها أخذ أجرته؛ لأنَّه لا يلزمها قضاءً ولا ديانةً (¬3).
2.يفرض على الزَّوج كسوة للشِّتاء وكسوة للصَّيف بمراعاة عرف البلد: فحيث يحتاج الشَّخص إلى ثياب في الشِّتاء تخالف ما يحتاج إليه منها في الصَّيف؛ فيفرض على الزَّوج أن يكسو الزَّوجة في كلِّ فصل بما يناسبُه من الثياب، ويعتبر عُرْفُ البلد بالنِّسبة للكسوة؛ إذ كلّ جهة لها ثياب مخصوصة بهيئة معلومة عندهم، فيجب على الزَّوج أن يأتي زوجته بالكسوة التي تناسب عرف البلد المقيم به الزَّوجان (¬4).
وإن اشتكت الزَّوجة ورفعت أمرها إلى القاضي وادّعت أنَّه لا يكسوها وتحقَّقَ عند القاضي ذلك، فرضَ الكسوة، فإن شاء قدَّرها ثياباً وأمر الزَّوجَ بإحضارها لها، وإن شاء قوَّم هذه الثياب بدراهم وأمره بإعطائها إياها لتشتري بها (¬5).
¬__________
(¬1) في مصنَّف ابن أبي شيبة 6: 44، واللفظ له باختصار، وصحيح مسلم 4: 2091.
(¬2) في القانون الأردني المادة 66: نفقة الزوجة تشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها خدم، ويلزم الزوج بدفع النفقة إلى
زوجته إذا امتنع عن الإنفاق عليها أو ثبت تقصيره. ينظر: التشريعات الخاصة ص138.
(¬3) ينظر: شرح الأحكام الشَّرعية 1: 253، وغيره.
(¬4) ينظر: فتح القدير 4: 388، والدُّر المختار 2: 649، ورد المحتار 2: 649، وغيرهما.
(¬5) ينظر: رد المحتار 2: 649، وغيره.
المجلد
العرض
50%
تسللي / 329